الخامس: الإجماع المركّب- كالبسيط- قد يكون غير مستند، و هو المتيقّن الحجّية، و قد يكون مقطوع الاستناد، أو محتمل الاستناد- إلى رواية معتبرة، أو غير معتبرة بنفسها، أو إلى غير رواية لم يدلّ دليل على اعتباره، أو دلّ الدليل على عدم اعتباره-.
فإذا كان القولان كذلك، كان الحكم كما تقدّم في الإجماع البسيط، و إن اختلف القولان في ذلك، فكان أحدهما مستندا- قطعا أو احتمالا- و الآخر غير مستند، فالظاهر: حجّية الإجماع المركّب هنا أيضا- على مبنى بناء العقلاء في مقام التنجيز و الإعذار-.
و أمّا على المباني الأخرى- من حدس، أو لطف، أو دخول المعصوم 7- فقد يقال بعدم حجّيته مطلقا، و ذلك لأنّ البعض المستند قولهم مدركي فلا حجّية له، و البعض الآخر ليس إجماعا، فليس بحجّة، فتأمّل.
المبحث الثالث: الإجماع المنقول
و أمّا المبحث الثالث: و هو الإجماع المنقول بخبر الواحد، فهو كما يلي:
لا إشكال في الخروج التخصّصي ممّا أوجب النقل الاطمئنان إلى تحقّق الإجماع خارجا- لاعتبار الناقل، أو خصوصية المسألة، أو قرائن أخر- فإنّه من المحصّل الذي كان سببه النقل، و كذا ما علم بطلان النقل.
و أمّا غير ذلك، فهل هو حجّة أم لا؟ و لا فرق بين كون الناقل واحدا رياضيا، أم ثلاثة، أم أكثر، لأنّ الوحدة هنا و في الخبر الواحد اصطلاح خاص لما لم يوجب العلم من التواتر، و لذا عدّوا الخبر المستفيض من أقسام الخبر