ج- و التفصيل بين الأوّل فالأوّل، و الأخيرين فالثاني. و عمدة الكلام في الدليل.
استدلّ للأوّل: بالعلم الاجمالي و أنّه كالتفصيلي- على ما هو الحقّ- فلا فرق بين البسيط و المركّب.
و للثاني: بأنّ المتيقّن من حجّية الإجماع هو البسيط، أمّا المركّب فغير معلوم شمول أدلّة حجّيته له.
و للثالث: بأنّ المركّب في موضوع شخصي واحد يصدق عليه الإجماع لفظا و معنى، و على إحداث قول ثالث بأنّه خلاف الإجماع، بخلاف القسمين الآخرين.
و لعلّ الثالث أقرب، و إن شكّ فالأصل: عدم الحجّية.
هنا تنبيهات
التنبيه الأوّل [هل القول بعدم الفصل، و عدم القول بالفصل، من الإجماع المركّب؟]
الأوّل: هل القول بعدم الفصل، و عدم القول بالفصل، من الإجماع المركّب، أم لا؟
أمّا القول بعدم الفصل فهو الإجماع المركّب بعينه.
و هو: ما إذا استفيد من القولين أنّهما مجمعان على عدم الثالث- التزاما- كوجوب الجهر ببسملة الاخفاتية.
و يأتي هنا: الإشكال المعروف و هو: إنّ الدلالة الالتزامية تابعة- في الحجّية- للمطابقية، أم لا؟
و الحقّ: عدم التبعية، إذ الدلالات الثلاث- في المورد القابل- تتولّد جميعا