responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 352

ج- و التفصيل بين الأوّل فالأوّل، و الأخيرين فالثاني. و عمدة الكلام في الدليل.

استدلّ للأوّل: بالعلم الاجمالي و أنّه كالتفصيلي- على ما هو الحقّ- فلا فرق بين البسيط و المركّب.

و للثاني: بأنّ المتيقّن من حجّية الإجماع هو البسيط، أمّا المركّب فغير معلوم شمول أدلّة حجّيته له.

و للثالث: بأنّ المركّب في موضوع شخصي واحد يصدق عليه الإجماع لفظا و معنى، و على إحداث قول ثالث بأنّه خلاف الإجماع، بخلاف القسمين الآخرين.

و لعلّ الثالث أقرب، و إن شكّ فالأصل: عدم الحجّية.

هنا تنبيهات‌

التنبيه الأوّل [هل القول بعدم الفصل، و عدم القول بالفصل، من الإجماع المركّب؟]

الأوّل: هل القول بعدم الفصل، و عدم القول بالفصل، من الإجماع المركّب، أم لا؟

أمّا القول بعدم الفصل فهو الإجماع المركّب بعينه.

و هو: ما إذا استفيد من القولين أنّهما مجمعان على عدم الثالث- التزاما- كوجوب الجهر ببسملة الاخفاتية.

و يأتي هنا: الإشكال المعروف و هو: إنّ الدلالة الالتزامية تابعة- في الحجّية- للمطابقية، أم لا؟

و الحقّ: عدم التبعية، إذ الدلالات الثلاث- في المورد القابل- تتولّد جميعا

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست