معا، و إنّما وجودها (المدلولات) التكوينية بينها علّية و معلولية و ترتّب رتبي.
نظير دلالة العام على افراده، فالدلالة بالسوية، و إنّما قد يحصل المانع- كالتخصيص، و الحكومة، و نحوهما-.
و هكذا في الدلالات الثلاث، فتأمّل.
و أمّا عدم القول بالفصل، فهو أعمّ من القول بعدم الفصل، فلا يكشف دائما عنه، و الأصل: عدم حجّيته.
نعم، إن قلنا بحجّية الشهرة المركّبة- أو خصوص العظيمة منها- كان عدم القول بالفصل منها.
التنبيه الثاني [هل المركّب من أكثر: ثلاثة و أزيد، حجّة؟]
الثاني: بناء على حجّية الإجماع المركّب من قولين، فهل المركّب من أكثر: ثلاثة و أزيد، حجّة أيضا، أم لا؟ وجوه و لعلّها أقوال:
1- عدم الفرق مطلقا، للّطف، و الدخول، و الحدس.
2- و الفرق مطلقا، لعدم بناء العقلاء، و لأنّ المتيقّن منه- في أدلّة اللطف و الدخول و الحدس- الحصر في القولين.
3- و التفصيل بين الثلاثة و غيرها أو و الأربعة فالأوّل، و بين الأكثر فالثاني.
و لعلّ أوجهها: الثاني و لا أقل من الشكّ بالنسبة للثلاثة و أكثر في الحجّية، فتأمّل.