responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 353

معا، و إنّما وجودها (المدلولات) التكوينية بينها علّية و معلولية و ترتّب رتبي.

نظير دلالة العام على افراده، فالدلالة بالسوية، و إنّما قد يحصل المانع- كالتخصيص، و الحكومة، و نحوهما-.

و هكذا في الدلالات الثلاث، فتأمّل.

و أمّا عدم القول بالفصل، فهو أعمّ من القول بعدم الفصل، فلا يكشف دائما عنه، و الأصل: عدم حجّيته.

نعم، إن قلنا بحجّية الشهرة المركّبة- أو خصوص العظيمة منها- كان عدم القول بالفصل منها.

التنبيه الثاني [هل المركّب من أكثر: ثلاثة و أزيد، حجّة؟]

الثاني: بناء على حجّية الإجماع المركّب من قولين، فهل المركّب من أكثر: ثلاثة و أزيد، حجّة أيضا، أم لا؟ وجوه و لعلّها أقوال:

1- عدم الفرق مطلقا، للّطف، و الدخول، و الحدس.

2- و الفرق مطلقا، لعدم بناء العقلاء، و لأنّ المتيقّن منه- في أدلّة اللطف و الدخول و الحدس- الحصر في القولين.

3- و التفصيل بين الثلاثة و غيرها أو و الأربعة فالأوّل، و بين الأكثر فالثاني.

و لعلّ أوجهها: الثاني و لا أقل من الشكّ بالنسبة للثلاثة و أكثر في الحجّية، فتأمّل.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست