و أمّا على القول بكون مدركها غير ذلك، فالظاهر: عدم الحجّية- سواء اللطف، و الدخول، و الحدس، و غيرها- لأنّ المتيقّن منها المسائل الشرعية، لا ما يترتّب عليه المسألة الشرعية، فتأمّل.
و القياس باطل، و الأولوية غير واضحة، فتأمّل.
المبحث الثاني: الإجماع المحصّل المركّب
و أمّا المبحث الثاني: و هو الإجماع المركّب: فهو على قسمين:
1- المركّب من قولين، و هو المنصرف إليه الاطلاق ظاهرا.
2- و المركّب من أقوال ثلاثة و أكثر، و قد استعمله بعضهم في الفقه.
فهل أدلّة حجّية الإجماع البسيط تشمل المركّب أم لا؟
أمّا الأوّل و هو المركّب من قولين فهو على ثلاثة أقسام:
(1)- إمّا في موضوع شخصي، كالجهر بالبسملة في الاخفاتية، بين الاستحباب، و الحرمة.
(2)- أو في موضوع كلّي، كوجوب الغسل في وطي الدبر في الأنثى و الذكر، أو لا فيهما، فالتفصيل خرق.
(3)- أو في موضوعين، كقتل المسلم بالذمّي، و جواز بيع الآبق، و نحوه.