responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 351

و أمّا على القول بكون مدركها غير ذلك، فالظاهر: عدم الحجّية- سواء اللطف، و الدخول، و الحدس، و غيرها- لأنّ المتيقّن منها المسائل الشرعية، لا ما يترتّب عليه المسألة الشرعية، فتأمّل.

و القياس باطل، و الأولوية غير واضحة، فتأمّل.

المبحث الثاني: الإجماع المحصّل المركّب‌

و أمّا المبحث الثاني: و هو الإجماع المركّب: فهو على قسمين:

1- المركّب من قولين، و هو المنصرف إليه الاطلاق ظاهرا.

2- و المركّب من أقوال ثلاثة و أكثر، و قد استعمله بعضهم في الفقه.

فهل أدلّة حجّية الإجماع البسيط تشمل المركّب أم لا؟

أمّا الأوّل و هو المركّب من قولين فهو على ثلاثة أقسام:

(1)- إمّا في موضوع شخصي، كالجهر بالبسملة في الاخفاتية، بين الاستحباب، و الحرمة.

(2)- أو في موضوع كلّي، كوجوب الغسل في وطي الدبر في الأنثى و الذكر، أو لا فيهما، فالتفصيل خرق.

(3)- أو في موضوعين، كقتل المسلم بالذمّي، و جواز بيع الآبق، و نحوه.

أقوال المسألة

و الأقوال فيه ثلاثة:

أ- عدم جواز الخرق مطلقا.

ب- و جوازه مطلقا.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست