منها: ما ذكره بعضهم في باب الانسداد: من حجّية الظنّ الحاصل من القياس- على القول بالحكومة- و قد أطنب الشيخ ; في الرسائل في هذا البحث و ذكر وجوها سبعة لتوجيه ترك العمل بالظنّ القياسي حينئذ.
و قال قبل ذكر الوجوه السبعة: «ما مال إليه أو قال به بعض: من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا ...» [1]
و لعلّه يريد المحقّق القمي ; حيث قال في القوانين: «و يمكن أن يقال: إنّ في مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنسبة إلى مقتضاه فإنّا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل على مؤدّى القياس ... فليتأمّل فإنّه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل له إلى الحكم إلّا به» [2] و نحوه عبارة أخرى له أيضا.
ثاني النظائر [الترجيح بالظنّ القياسي]
و منها: ما ذكروه في باب التعارض: من الترجيح بالظنّ القياسي- على القول بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة-.
قال الشيخ ; في الرسائل: «يفهم من المعارج وجود القول به (أي:
بالترجيح بالظنّ القياسي) بين أصحابنا» إلى أن قال ;: «و مال إلى ذلك بعض