الأشياء ممّا لم يعلم اعتبارها، فهل هذا الإجماع حجّة في مورد تمامية الصغرى «الإجماع»؟
لا يبعد القول بحجّيته، و ذلك لالغاء الاستناد، و بقاء ملاك الحجّية لدى العقلاء و هو التنجيز و الإعذار في اتّفاق خبراء كلّ فن.
مضافا إلى أنّ الاستناد في مقام الاستدلال لا ظهور له في أنّ المستند هو كلّ الملاك للفتوى، حتّى إذا لم يكن المستند معتبرا بطل الحكم و الفتوى، لما هو مشاهد كثيرا من فتواهم بشيء، و استنادهم إلى ما نفوا حجّيته في مقام آخر، من غير أن يظهر منه رجوعهم إلى القول بحجّية المستند، بل ربما يكون ظاهرا منهم العدم، لعدم استنادهم إلى مثله في مقام آخر.
القسم الرابع و الأخير
4- دليل غير لفظي علم بعدم اعتبار المستند، كما إذا استندوا- في نظرنا- [1] إلى القياس و نحوه.
و الظاهر: إنّ الكلام فيه كالكلام في الثالث.
و عدم حجّية مثل القياس، و النهي عن العمل به و نحو ذلك، إنّما لاستنادنا إليه، لا استنادنا إلى اتّفاق خبراء الفقه بمسألة فقهية.
و يستنظر ذلك بما ذكروه في موارد عديدة في الأصول:
[1] لا إشكال في أنّ فقهاء الشيعة- (رضوان اللّه عليهم)- لا يستندون إلى القياس و لذا قيّدناه بعبارة: في نظرنا، إذ أحيانا يستند بعض الفقهاء إلى ما يعبّرون عنه بتنقيح المناط و نحوه و هو عند بعض آخر قياس، و قد يصرّحون بمثل ذلك.