سادة مشايخنا المعاصرين بعض الميل» [1] و في حواشي الرسائل: إنّ المراد به هو: السيّد المجاهد ; في المفاتيح [2]. و منها غير ذلك.
و الحاصل: إنّ استناد الإجماع إلى دليل، لا يسقطه عن الحجّية، سواء كان ذلك الدليل معتبرا- بنفسه، أو بضمّه إلى الإجماع- أم غير معتبر بنوعيه، فتأمّل.
الإجماع المدركي المحتمل و أقسامه
و أمّا المدرك المحتمل الاستناد إليه- الأعمّ من المظنون بالظنّ غير المعتبر- فهو لا يسقطه عن الحجّية بطريق أولى، فتأمّل.
و هو أيضا ينقسم إلى الأقسام الأربعة.
و يؤيّد ذلك كلّه: ما نراه في الفقه من استناد الفقهاء في الأحكام الشرعية- على اختلاف مبانيهم في الأصول و الفقه- بأمثال هذه الأقسام الثمانية كلّها، و المتتبّع للفقه الاستدلالي يجد ذلك كثيرا بوضوح.
مثلا: تسالموا على حصول الملك بعقد البيع، ثمّ تسالموا على الاستثناء من ذلك: بأن تلف المبيع قبل قبض المشتري له يكون من مال البائع، و ينفسخ البيع به، و كذلك تلف الثمن قبل قبض البائع له يكون من مال المشتري، و ينفسخ البيع به.
و يستدلّون لذلك بالإجماع المستند- قطعا، أو احتمالا- إلى روايتين: