responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 347

سادة مشايخنا المعاصرين بعض الميل» [1] و في حواشي الرسائل: إنّ المراد به هو: السيّد المجاهد ; في المفاتيح‌ [2]. و منها غير ذلك.

و الحاصل: إنّ استناد الإجماع إلى دليل، لا يسقطه عن الحجّية، سواء كان ذلك الدليل معتبرا- بنفسه، أو بضمّه إلى الإجماع- أم غير معتبر بنوعيه، فتأمّل.

الإجماع المدركي المحتمل و أقسامه‌

و أمّا المدرك المحتمل الاستناد إليه- الأعمّ من المظنون بالظنّ غير المعتبر- فهو لا يسقطه عن الحجّية بطريق أولى، فتأمّل.

و هو أيضا ينقسم إلى الأقسام الأربعة.

و يؤيّد ذلك كلّه: ما نراه في الفقه من استناد الفقهاء في الأحكام الشرعية- على اختلاف مبانيهم في الأصول و الفقه- بأمثال هذه الأقسام الثمانية كلّها، و المتتبّع للفقه الاستدلالي يجد ذلك كثيرا بوضوح.

مثلا: تسالموا على حصول الملك بعقد البيع، ثمّ تسالموا على الاستثناء من ذلك: بأن تلف المبيع قبل قبض المشتري له يكون من مال البائع، و ينفسخ البيع به، و كذلك تلف الثمن قبل قبض البائع له يكون من مال المشتري، و ينفسخ البيع به.

و يستدلّون لذلك بالإجماع المستند- قطعا، أو احتمالا- إلى روايتين:

مرسلة، و مسندة غير معتبرة.


[1] فرائد الأصول: ص 296، الطبعة الجديدة.

[2] مفاتيح الأصول: ص 716.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست