و معتبرتين عند المشهور، قال: «العمدة في كون مائتي حلّة من أفراد الدية هو الإجماع و التسالم المقطوع به بين الأصحاب، و إلّا فهو لم يرد إلّا في صحيحة ابن أبي عمير عن جميل، و صحيحة ابن الحجّاج ... فإنّ الأولى منهما موقوفة ... و أمّا الثانية فإنّ ابن الحجّاج لم يرو ذلك عن الإمام 7 ...» [1].
و قد أفتى- بدون احتياط- في الرسالة العملية بكفاية «الحلّة» في الدية [2].
إلى غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبّع في كتب الفقه.
فالفقهاء إذا انعقد إجماعهم على العمل بخبر ضعيف السند، كان هذا الإجماع حجّة، و أوجب حجّية ذاك الخبر الضعيف في نفسه. و سيأتي تتمّة لذلك في بحث حجّية الخبر الواحد إن شاء اللّه تعالى.
القسم الثالث
3- دليل غير لفظي لم يعلم اعتباره و عدم اعتباره، و إنّما كان عدم اعتباره مستندا إلى الأصل العملي على عدم الاعتبار، لأنّ موضوعه الشكّ في الاعتبار و عدم دليل على الاعتبار في مقام الإثبات.
نظير الأولويات الظنّية، و الاستحسانات، و نحوهما، فإذا استند المجمعون أو بعضهم إلى أمثال ذلك، كما هو غير عزيز في كلمات المتقدّمين كالسيّد المرتضى و الشيخ و ابن زهرة، و أمثالهم- قدّست أسرارهم- سواء استندوا جميعا إلى شيء واحد لم يعلم حجّيته، أم استند كلّ إلى شيء، و لكنّه كان كلّ تلك