responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 343

و الثاني ضعيف السند، حيث يعتبر متن الثاني لصحّة الأوّل، و يتقوّى الأوّل بالثاني بنسبة و لو قليلة.

و لا يكون ذلك كالحجر في جنب الإنسان- كما قيل- إذ الحجر في جنب الإنسان لا يوجب تبدّل موضوع شي‌ء منهما بمجرّد وضعه عند الآخر.

أمّا باب الحجج، فإنّ ملاكه الاعتبار العقلائي و التنجيز و الإعذار، و هما تابعان لتراكم الظنون و نحوها، فيقبل التبدّل، بل هو كذلك غالبا.

أمثلة و نماذج‌

ثمّ إنّه غير عزيز في الفقه الاستناد إلى مثل ذلك الإجماع في مسألة، مع التصريح بعدم حجّيته في مسألة أخرى.

ففي التنقيح في مسألة الإجماع على اشتراط الحياة في التقليد الابتدائي قال: «و فيه: إنّ الإجماع على تقدير تحقّقه ليس إجماعا تعبّديا ... لاحتمال أن يستندوا في ذلك إلى ... و معه لا يمكن الاعتماد على إجماعهم» [1].

و في التنقيح نفسه في مسألة اشتراط البلوغ في مرجع التقليد، التي استند العديد من الفقهاء فيها إلى أدلّة عقلية و نقلية، قال: «فإن كان عدم جواز التقليد من الصبي موردا للتسالم و الإجماع القطعي فهو» [2].

و نحوهما موارد أخرى في التنقيح و غيره.

و في مباني تكملة المنهاج في مسألة كون دية الرجل المسلم: مائتي حلّة، التي استند معظم الفقهاء فيها إلى روايتين غير معتبرتين عند المصنّف،


[1] التنقيح: ج 1 ص 80.

[2] التنقيح: ج 1 ص 178.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست