و الإجماع على بطلان الصوم ببلع ما يخرج من بين الأسنان عمدا، مع انصراف الأكل و الشرب عنه، و نحو ذلك غير عزيز.
التابع الرابع
بناء على حجّية الإجماع المحصّل البسيط، فهل يختصّ بالقول، أو يعمّ الإجماع السكوتي، و الإجماع العملي؟
الظاهر: عدم الفرق إذا دلّ السكوت و العمل على أنّه مقتضى الفتوى، لعدم خصوصية للقول، و إنّما القول طريق محض.
لكن شريف العلماء [1] جزم بعدم الحجّية في السكوتي، إلّا أنّه صرّح: بأنّ ذلك من جهة الإشكال في الصغرى، لأنّ السكوت أعمّ من الفتوى، إذ قد يكون السكوت لخوف الفتنة، أو التأمّل، أو لتجديد النظر، أو لغير ذلك.
التابع الخامس
اعتذر الشهيد الأوّل ; عن القدماء في ادّعائهم الإجماع في مسائل كثيرة- مع العلم بعدمه فيها- بأمور، و أشكل على جميعها الشريف [2]، و خلاصتها:
الأوّل: إرادتهم الشهرة من الإجماع.
و أورد عليه: 1- بأنّه خلاف المصطلح.
2- مع أنّه تدليس، لحجّية الإجماع عندهم.
3- و ربما ادّعوا الإجماع في مسائل لا شهرة فيها أيضا.