responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 337

الإجماع، بل القطع بحجّيته، سواء كان ظنّ بالمتعلّق، أم شكّ، كما في موارد الأصول المحرزة و غيرها، أي: العملية.

و ثالثا: كيف يمتنع الاتّفاق على الأمر الظنّي مع كثرة مصاديقه في الخارج؟ بل بناء عامّة العقلاء في أمور معاشهم على الظنّيات غالبا.

ثالث الإشكالات [لزوم عدم حجية الاجماع من حجيته‌]

ثالثها: يلزم من حجّية الإجماع عدم حجّيته، للإجماع على عدم حجّية الإجماع، و هذا خلف، و ما يلزم من وجوده عدمه يكون مصداقا للتناقض فيكون محالا.

و فيه: إنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه، إذ المدّعى حجّيته: الإجماع البسيط، و ما قام على عدم الحجّية: الإجماع المنقول.

إذن: فلا إشكال ثبوتا على الإجماع المحصّل.

التابع الثالث‌

الثالث: أشكل- في مقام الإثبات- على الصغرى و هو: إمكان تحصيل الإجماع، إذ لا يمكن عادة حصر الفقهاء، فكيف بالوقوف على فتاواهم؟

إشكالات إثباتية و جوابها

و يجاب: بأنّه قد يطمئن الفقيه إلى الاتّفاق من قرائن داخلية و خارجية.

كالإجماع على صحّة المتعة، و عدم احتياجها إلى طلاق.

و الإجماع على بطلان الطلاق ثلاثا، أي: وقوعه ثلاث طلقات، و صحّة مسح الرجلين، و محرّمية الزوجة و جدّتها، و هكذا.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست