الإجماع، بل القطع بحجّيته، سواء كان ظنّ بالمتعلّق، أم شكّ، كما في موارد الأصول المحرزة و غيرها، أي: العملية.
و ثالثا: كيف يمتنع الاتّفاق على الأمر الظنّي مع كثرة مصاديقه في الخارج؟ بل بناء عامّة العقلاء في أمور معاشهم على الظنّيات غالبا.
ثالث الإشكالات [لزوم عدم حجية الاجماع من حجيته]
ثالثها: يلزم من حجّية الإجماع عدم حجّيته، للإجماع على عدم حجّية الإجماع، و هذا خلف، و ما يلزم من وجوده عدمه يكون مصداقا للتناقض فيكون محالا.
و فيه: إنّ الموقوف عليه غير الموقوف عليه، إذ المدّعى حجّيته: الإجماع البسيط، و ما قام على عدم الحجّية: الإجماع المنقول.
إذن: فلا إشكال ثبوتا على الإجماع المحصّل.
التابع الثالث
الثالث: أشكل- في مقام الإثبات- على الصغرى و هو: إمكان تحصيل الإجماع، إذ لا يمكن عادة حصر الفقهاء، فكيف بالوقوف على فتاواهم؟
إشكالات إثباتية و جوابها
و يجاب: بأنّه قد يطمئن الفقيه إلى الاتّفاق من قرائن داخلية و خارجية.
كالإجماع على صحّة المتعة، و عدم احتياجها إلى طلاق.
و الإجماع على بطلان الطلاق ثلاثا، أي: وقوعه ثلاث طلقات، و صحّة مسح الرجلين، و محرّمية الزوجة و جدّتها، و هكذا.