responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 339

4- مع أنّ في القدماء من لا يعمل بالشهرة.

5- إنّ بعض القدماء ليس عندهم الإجماع إلّا الكاشف عن دخول المعصوم، و هذا لا يحتاج حتّى إلى الشهرة.

الثاني: عدم الظفر بالخلاف حين دعوى الإجماع، و الاطمئنان على عدمه.

و أورد عليه: 1- بأنّه خلاف الاصطلاح.

2- و التدليس.

3- و فيهم من لا يعمل بالاختلاف.

4- و الجواب الخامس المتقدّم آنفا.

الثالث: تأويل الخلاف بما لا ينافي دعوى الإجماع، كالإجماع المدّعى على عدم وجوب صلاة الجمعة عينا، و حمل الخلاف على الوجوب التخييري- مثلا-.

و أورد عليه- مضافا إلى ما تقدّم-: أنّه قد يكون مورد الإجماع ما لا يتحمّل التأويل، كالوجوب و الحرمة.

أقول: قد يقال بجوابين- على سبيل منع الخلو-:

أحدهما: أنّ مدّعي الإجماع قد يكون مقتنعا بالحكم الشرعي، و لكن ما اقتنع به غير كاف لإقناع الآخرين، فيصيغ الحكم بالإجماع.

و إشكال التدليس يدفعه: أنّه ربما يرى جواز مثله لمثل ذلك، فإنّه من ذكر السبب و إرادة المسبّب.

ثانيهما: الإجماع عند القدماء هو ما اطمئنّوا فيه إلى موافقة المعصوم 7 لهم و إن قلّ الناقل له، فإذا اطمأنّ الفقيه إلى موافقة المعصوم 7 نقل الإجماع،

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست