responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 324

3- و إن كانت خارجية عرفية- أي: الأكثر- فهو مخالف للكتاب و السنّة و العقل و الاعتبار- كما تقدّم-.

4- و إن كانت طبيعية، فهي مهملة و لا تنفع في القضايا، لأنّها في حكم الجزئية، و لا شكّ أنّ وجود المعصوم في الأمّة يجعلها معصومة طبعا.

آية التنازع‌

3- و من الآيات التي يستدلّ بها للإجماع قوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ... [1].

بتقريب: أنّ الآية الكريمة دلّت بمفهوم الشرط على أنّه مع الإجماع و عدم التنازع لا يجب الردّ إلى اللّه و الرسول 6 و لازمه العرفي: حجّية الإجماع.

و فيه أوّلا: استظهار كون هذا الشرط لترتّب المحمول على الموضوع، لا لتحقّق الموضوع غير واضح، فلعلّه من الشرط المحقّق للموضوع، و وجهه: أنّ مع عدم التنازع في شي‌ء لا موضوع للردّ إلى اللّه و الرسول.

و يؤيّده: صدر الآية الكريمة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... [2] فإن لم يتنازعوا في أنّ الطاعة ما ذا؟ فلا موضوع للردّ إلى اللّه و الرسول 6.

و ثانيا: الدليل أعمّ من المدّعى، إذ لعلّ وجه جواز العمل بما اتّفقوا عليه- عند عدم الاختلاف- وجود الحجّة عند كل من عقل أو نقل. فالآية الكريمة لا دلالة لها على حجّية الإجماع.


[1] النساء: 59.

[2] النساء: 59.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست