responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 312

المناقشة الثانية

و ثانيا: إن أريد من «اللطف» في إظهار الحقّ للناس، بالنسبة إلى الجميع، فلا إشكال في بطلانه، لضيق الدنيا عن وصول كلّ إنسان إلى المصالح الأوّلية، اللهمّ إلّا بعد ظهور ولي اللّه صاحب الأمر المهدي المنتظر- (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) و (صلوات اللّه و سلامه عليه)-.

إن أريد اللطف بالنسبة للبعض، فهو أشكل، إذ مقتضى القاعدة: تساوي نسبة اللطف من الخالق بالنسبة إلى عباده.

المناقشة الثالثة

و ثالثا: إن قلنا بكفاية اللطف بالنسبة لبعض العباد، فيكفي في اللطف عقلا نصب الطريق المؤدّي إلى الحقائق، أمّا رفع الموانع التي من قبل العباد أنفسهم فلا.

و قد فعل اللّه تعالى ذلك، فغاب الحجّة (عجّل اللّه فرجه) و غيابه منّا.

إذن: فقاعدة اللطف صحيحة في نفسها كبرى، و لكن كون الإجماع صغرى لها غير تامّ.

الإجماع الدخولي‌

2- و أمّا دخول المعصوم 7 في المجمعين: فبأنّه إذا اتّفقت كلمة الفقهاء عامّة على حكم شرعي، فلا بدّ من دخول المعصوم 7 بينهم، و إلّا لم تتّفق الكلمة، و مع دخوله كان رأيه الحجّة و الإجماع طريق كاشف عنه.

و لذا اشترطوا في الحجّية وجود غير معروف النسب بينهم، و قالوا بعدم‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست