و نقل في مفاتيح الأصول [1] حجّيته لدخول المعصوم 7 فيهم: عن السيّد المرتضى، و الشيخ، و ابني إدريس و زهرة، و القطب الراوندي، و العلّامة، و ابنه، و الشهيدين، و المحقّق، و غيرهم.
و نقل أيضا عن ابن زهرة: أنّا لا نقول ابتداء الإجماع حجّة حتّى يقال: إنّ ملاك حجّيته وجود قول المعصوم 7 فاطلاق الحجّة عليه باطل، بل إذا سألنا عن حجّية الإجماع قلنا: نعم، لدخول المعصوم 7.
و فيه: إنّه إن كان الاطّلاع على فتاوى عامّة الفقهاء من الشيعة ممكنا في عصر الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و نحوهما، فإنّه غير ممكن عادة في أمثال زماننا، فلا علم بدخول المعصوم 7.
إذن: فالإجماع الدخولي- أيضا- كبرى صحيح، و صغرى غير تامّ.
الإجماع الحدسي
و أمّا الحدس بموافقة المعصوم 7: فقد يكون قطعا و بالملازمة العقلية، و قد يكون عادة، و قد يكون اتّفاقا.
نظير التواتر الذي يوجب الملازمة القطعية بصدق المخبر به، و نظير طول العمر الذي يوجب الملازمة عادة مع الهرم و الشيخوخة، و نظير القطع الحاصل اتّفاقا من مجموعة أخبار لا تبلغ حدّ التواتر.
و أشكل عليه: بأنّه إن كان الإجماع موجبا للحدس فهو حجّة بأقسامه