الأشرار، و نحو ذلك- فمضافا إلى عدم تعارف حفظ اللّه تعالى لها عملا و لو كان واجبا عليه تعالى حفظها لم يظهر خلافه- إنّه من باب تزاحم المصالح، و مصلحة الامتحان مع اختبار البشر كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ[1] أهم عند اللّه تعالى: لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ[2] إلى آخره.
و إن أريد من المصالح التشريعية- كما هو ظاهر السياق- فالكبرى تامّة، إلّا أنّ الصغرى مناقش فيها من وجهين:
1- مثل ما تقدّم آنفا في المصالح التكوينية.
2- إنّ الحكم الظاهري أيضا من «المصالح» فإذا أجمع على خلاف الحكم الواقعي، كان قد أحرزت مصلحة طولية هي الحكم الظاهري.
و يدلّ على أهميّة الحكم الظاهري- أو مؤدّيات الأمارات و الأصول- عند الشارع أيضا العديد من الروايات، مثل: «إنّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه» [3] على بعض التفاسير، و ما في الفقيه و غيره قال:
«سئل علي 7: أ يتوضّأ من فضل جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال: لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة» [4].