responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 311

الأشرار، و نحو ذلك- فمضافا إلى عدم تعارف حفظ اللّه تعالى لها عملا و لو كان واجبا عليه تعالى حفظها لم يظهر خلافه- إنّه من باب تزاحم المصالح، و مصلحة الامتحان مع اختبار البشر كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ‌ [1] أهم عند اللّه تعالى: لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ‌ [2] إلى آخره.

و إن أريد من المصالح التشريعية- كما هو ظاهر السياق- فالكبرى تامّة، إلّا أنّ الصغرى مناقش فيها من وجهين:

1- مثل ما تقدّم آنفا في المصالح التكوينية.

2- إنّ الحكم الظاهري أيضا من «المصالح» فإذا أجمع على خلاف الحكم الواقعي، كان قد أحرزت مصلحة طولية هي الحكم الظاهري.

و يدلّ على أهميّة الحكم الظاهري- أو مؤدّيات الأمارات و الأصول- عند الشارع أيضا العديد من الروايات، مثل: «إنّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه» [3] على بعض التفاسير، و ما في الفقيه و غيره قال:

«سئل علي 7: أ يتوضّأ من فضل جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال: لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة» [4].


[1] الإسراء: 20.

[2] يونس: 14.

[3] الوسائل: الباب 25 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 1.

[4] الوسائل: الباب 8 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، ح 3.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست