responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 306

و قال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء: «كما إنّ للأقوال و الأفعال ظهورا هو حجّة عند العرف، و يندرج في الظنون التي لا شكّ باعتبارها عند العقلاء، فكذا للأحوال ظهور متّبع يكون من الأمارات الخاصّة، فإنّ وضع نوع المضايف و نحوها دالّ على الرضا الفعلي ببعض التصرّفات، مثل: الأكل و النوم و الصلاة و الجلوس، و هو حجّة كظواهر الألفاظ، سواء أفاد الظنّ الشخصي أم لا ...» [1].

و قال الأخ الأكبر في الحاشية: «بل يكفي الظهور العرفي» [2] و قال في الفقه:

«حال الفعل حال القول في الدلالة العرفية- و إن لم يحصل ظنّ برضى المالك- فإنّ الظنّ النوعي حجّة، لأنّ الفعل طريق كما إنّ القول طريق، فهو من قبيل الظاهر ... إنّ الدليل على حجّية الظنّ في الفعل هو الدليل على حجّيته في اللفظ ...» [3].

و قد سبقهم إلى ذلك جماعة أخرى من الأعاظم: كصاحب الجواهر في رسالته المعروفة: «نجاة العباد» قال في بحث مكان المصلّي: «و لا غصب مع نصّ من له الإذن في ذلك، أو كان شاهد حال عليه: كالمضايف، و الرباع و نحوهما- من الأفعال الدالّة على ذلك عرفا- فإنّه يؤخذ بها ما لم تعلم الكراهة» [4].

و كذا المحقّق الشيرازي الشيخ محمّد تقي في رسالته الفارسية المسمّاة


[1] العروة: مكان المصلّي، م 16: الحاشية.

[2] المصدر نفسه: الحاشية.

[3] الفقه: ج 18 ص 389.

[4] نجاة العباد: ص 97.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست