و قال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء: «كما إنّ للأقوال و الأفعال ظهورا هو حجّة عند العرف، و يندرج في الظنون التي لا شكّ باعتبارها عند العقلاء، فكذا للأحوال ظهور متّبع يكون من الأمارات الخاصّة، فإنّ وضع نوع المضايف و نحوها دالّ على الرضا الفعلي ببعض التصرّفات، مثل: الأكل و النوم و الصلاة و الجلوس، و هو حجّة كظواهر الألفاظ، سواء أفاد الظنّ الشخصي أم لا ...» [1].
و قال الأخ الأكبر في الحاشية: «بل يكفي الظهور العرفي» [2] و قال في الفقه:
«حال الفعل حال القول في الدلالة العرفية- و إن لم يحصل ظنّ برضى المالك- فإنّ الظنّ النوعي حجّة، لأنّ الفعل طريق كما إنّ القول طريق، فهو من قبيل الظاهر ... إنّ الدليل على حجّية الظنّ في الفعل هو الدليل على حجّيته في اللفظ ...» [3].
و قد سبقهم إلى ذلك جماعة أخرى من الأعاظم: كصاحب الجواهر في رسالته المعروفة: «نجاة العباد» قال في بحث مكان المصلّي: «و لا غصب مع نصّ من له الإذن في ذلك، أو كان شاهد حال عليه: كالمضايف، و الرباع و نحوهما- من الأفعال الدالّة على ذلك عرفا- فإنّه يؤخذ بها ما لم تعلم الكراهة» [4].
و كذا المحقّق الشيرازي الشيخ محمّد تقي في رسالته الفارسية المسمّاة