responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 307

ب: «السؤال و الجواب» قال بالنسبة إلى إباحة مكان المصلّي ما ترجمته‌ [1]:

«و يعتبر حصول العلم بالرضا من شاهد الحال، فإذا لم يحصل العلم و حصلت المظنّة فلا يصحّ أن يصلّي، لكن ذلك في غير الصحاري و البساتين التي بحسب التعارف و العادة لم يكن مانع عن الدخول فيها كالحائط، فإنّ الصلاة فيها صحيحة ما دام لم تكن آثار عدم رضا المالك بادية».

و لم يعلّق على الفقرتين أصحاب الحواشي، أمثال الشيخ الأنصاري، و المجدّد الشيرازي، و الآخوند الخراساني، و المحقّقين: الهمداني و النائيني، و شيخ الشريعة في نجاة العباد، و أمثال النائيني، و السيّد أبي الحسن الأصفهاني، و الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي في رسالة: «السؤال و الجواب».

ظهور الفعل في العقود و الإيقاعات‌

ثمّ إنّه لا يستثنى من ذلك العقود و الإيقاعات باشتراط اللفظ فيها الدالّ على الإذن، لعدم الفرق في كون الفعل- أحيانا- له ظهور عرفي عقلائي في الطريقية إلى الإرادة الجدّية، كاللفظ.

نعم، في مجرّد التصرّف في مال الغير يكفي- على الأصحّ- مجرّد رضا المالك بالتصرّف، سواء كشف عن هذا الرضا قول أو فعل- على ما تقدّم آنفا-.

و في العقود و الإيقاعات لا يكفي مجرّد رضا المالك، بل يلزم الإذن، فإذا علم زيد بأنّ عمرا يرضى ببيع داره، فلا يكفي ذلك في صحّة إيقاع البيع بل يلزم الإذن، سواء كان هذا الإذن باللفظ أو بالعمل.


[1] السؤال و الجواب: ص 63.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست