responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 305

الأمارات التي يترتّب عليها كلّ أنواع اللوازم الشرعية و العقلية و العادية- على المشهور-.

و دونك أمثلة على ذلك:

أمثلة و نماذج‌

لقد ذكر في العروة أمثلة لذلك قال: «كالمضايف المفتوحة الأبواب، و الحمّامات، و الخانات و نحو ذلك» [1] و ذكر إنّ العمل لا يكون طريقا معتبرا كاللفظ، و علّق على كلامه جمهرة من الأعاظم: بأنّ العمل إن كان له ظهور، فسبيله سبيل اللفظ في الحجّية.

قال الشيخ علي الجواهري- حفيد صاحب الجواهر- في حاشية كلام صاحب العروة: «لا يعتبر القطع قطعا، و يكفي شاهد الحال عرفا» [2].

و قال السيّد الحكيم: «يكفي ظهور الفعل، إذا كان حجّة على ذلك عند العقلاء» [3] أي: إذا كان ظهورا عقلائيا، بأن كان الفعل عند العقلاء حجّة على المراد.

و قال السيّد البروجردي: «بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للأمارة، لاحتجاج العقلاء بها على حدّ احتجاجهم بالألفاظ» [4].


[1] العروة: مكان المصلّي، م 16.

[2] المصدر نفسه، الحاشية.

[3] المصدر المذكور: الحاشية.

[4] المصدر السابق: الحاشية.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست