الأمارات التي يترتّب عليها كلّ أنواع اللوازم الشرعية و العقلية و العادية- على المشهور-.
و دونك أمثلة على ذلك:
أمثلة و نماذج
لقد ذكر في العروة أمثلة لذلك قال: «كالمضايف المفتوحة الأبواب، و الحمّامات، و الخانات و نحو ذلك» [1] و ذكر إنّ العمل لا يكون طريقا معتبرا كاللفظ، و علّق على كلامه جمهرة من الأعاظم: بأنّ العمل إن كان له ظهور، فسبيله سبيل اللفظ في الحجّية.
قال الشيخ علي الجواهري- حفيد صاحب الجواهر- في حاشية كلام صاحب العروة: «لا يعتبر القطع قطعا، و يكفي شاهد الحال عرفا» [2].
و قال السيّد الحكيم: «يكفي ظهور الفعل، إذا كان حجّة على ذلك عند العقلاء» [3] أي: إذا كان ظهورا عقلائيا، بأن كان الفعل عند العقلاء حجّة على المراد.
و قال السيّد البروجردي: «بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للأمارة، لاحتجاج العقلاء بها على حدّ احتجاجهم بالألفاظ» [4].