و أمّا القول الرابع: و هو الحجّية مع العدالة مطلقا حتّى العدل الواحد، و بدونها فلا، فالكلام فيه و عليه هو ما مرّ.
فذلكة [اشكال على حجّية قول اللغوي إن كانت بملاك بناء العقلاء]
ربما يستشكل على حجّية قول اللغوي: بأنّها إن كانت بملاك بناء العقلاء، فهو مشترك الورود مع حجّية قول الفقيه في الأحكام الشرعية، فلم لم يلتزموا بالشروط التي التزموا بها في مرجع التقليد؟
و الجواب: إنّ الرجولية، و العدالة، و الحرّية، و كونه ولد حلال و نحو ذلك، كانت أدلّتها خاصّة- و شرعية- بمرجع التقليد، و بتلك الأدلّة الشرعية خصّصنا إطلاق بناء العقلاء.
و أمّا الحياة: فاستدلّ فيها أيضا بالأدلّة الخاصّة، فإنّها و إن كان فيها مناقشات إلّا أنّ الإجماع المدّعى- مع الإمكان- ينبغي الالتزام به.
و أمّا اطلاق الاجتهاد: ففيه- مضافا إلى ارتباط المسائل الفقهية- بالنسبة إلى مرجع التقليد أيضا إشكال، إمّا مطلقا، كما صرّح به بعضهم، أو في خصوص من كان له مقدار معتدّ به من الأحكام يصدق عليه: «نظر في حلالنا و حرامنا» [1] و نحوه، كما ذهب إليه جمع، منهم: المحقّق العراقي و غيره.