responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 288

مرجعها إلى بناء العقلاء، و هو الدليل الأوّل.

فتأمّل، فإنّ اطلاق الاستبانة و شمولها لمراجعة اللغوي غير بعيد.

و الحاصل: إنّ الاعتماد على قول اللغوي الثقة غير بعيد، و الدليلان: الأوّل و الخامس لا بأس بهما: (بناء العقلاء- و الاستبانة العرفية).

القول الثاني و الدليل عليه‌

و أمّا القول الثاني: و هو عدم الحجّية مطلقا إلّا إذا حصل من قول اللغوي العلم، و منه عرفا الوثوق الشخصي و الاطمئنان، حتّى البيّنة غير حجّة في المقام، لاختصاصها بالمرافعات، فقد استدلّ له بأنّه المتيقّن، و غيره مشكوك و الشكّ في الحجّية موضوع عدم الحجّية.

لكنّه أورد عليه:

أوّلا: بعمومات حجّية البيّنة.

و ثانيا: بعمومات حجّية قول العدل الواحد.

و ثالثا: بعمومات حجّية قول الثقة، مثل: «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ فقال 7: نعم» [1] الظاهر في مسلّمية الكبرى، و تقرير المعصوم 7 لها.

القول الثالث و الاستدلال له‌

و أمّا القول الثالث: و هو التفصيل بين العلم و البيّنة فالحجّية، و بين غيرهما فلا، لعموم حجّية البيّنة، فالكلام فيه و عليه هو ما تقدّم آنفا.


[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 33.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست