فتأمّل، فإنّ اطلاق الاستبانة و شمولها لمراجعة اللغوي غير بعيد.
و الحاصل: إنّ الاعتماد على قول اللغوي الثقة غير بعيد، و الدليلان: الأوّل و الخامس لا بأس بهما: (بناء العقلاء- و الاستبانة العرفية).
القول الثاني و الدليل عليه
و أمّا القول الثاني: و هو عدم الحجّية مطلقا إلّا إذا حصل من قول اللغوي العلم، و منه عرفا الوثوق الشخصي و الاطمئنان، حتّى البيّنة غير حجّة في المقام، لاختصاصها بالمرافعات، فقد استدلّ له بأنّه المتيقّن، و غيره مشكوك و الشكّ في الحجّية موضوع عدم الحجّية.
لكنّه أورد عليه:
أوّلا: بعمومات حجّية البيّنة.
و ثانيا: بعمومات حجّية قول العدل الواحد.
و ثالثا: بعمومات حجّية قول الثقة، مثل: «أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ فقال 7: نعم» [1] الظاهر في مسلّمية الكبرى، و تقرير المعصوم 7 لها.
القول الثالث و الاستدلال له
و أمّا القول الثالث: و هو التفصيل بين العلم و البيّنة فالحجّية، و بين غيرهما فلا، لعموم حجّية البيّنة، فالكلام فيه و عليه هو ما تقدّم آنفا.