responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 290

1- من استند إلى الإجماع و نحوه فيها، فلا إشكال عليه في اللغوي.

2- من نفى وجوبه، كجمهرة مثل صاحب الجواهر، و المسالك، و الضوابط، و الفصول، و القوانين، و جمع من المتأخرين كالشيخ محمّد رضا آل ياسين، بل ادّعى الشهيد الثاني في المسالك الإجماع عليه، تبعا للمحقّق و الأردبيلي و آخرين.

3- من أوجبها ببناء العقلاء، و يرد عليهم الإشكال، و اللّه العالم.

تتمّات‌

التتمّة الأولى [فى كفاية الوثوق الشخصي‌]

الأولى: الوثوق الشخصي بقول اللغوي كاف لأنّه علم عرفا، و الوثوق النوعي أيضا، لبناء العقلاء- كما تقدّم-.

التتمّة الثانية [فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية]

الثانية: الظهور أمر عرفي يستطرق فيه باب العرف، و إذا تشخّص ذاك بالعرف فلا كلام و لا إشكال، إنّما الكلام فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية التي يخوضها أحيانا الفقهاء.

و يمكن حصر المباحث هنا في أربعة موارد:

موارد أربعة

المورد الأوّل‌

الأوّل: أصل الظهور، إثباتا، أو نفيا (أي: الكبرى).

أمّا نفيا فكما يعمله الأصوليون بالنسبة للصحيح و الأعمّ، أو المشتقّ،

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست