1- من استند إلى الإجماع و نحوه فيها، فلا إشكال عليه في اللغوي.
2- من نفى وجوبه، كجمهرة مثل صاحب الجواهر، و المسالك، و الضوابط، و الفصول، و القوانين، و جمع من المتأخرين كالشيخ محمّد رضا آل ياسين، بل ادّعى الشهيد الثاني في المسالك الإجماع عليه، تبعا للمحقّق و الأردبيلي و آخرين.
3- من أوجبها ببناء العقلاء، و يرد عليهم الإشكال، و اللّه العالم.
تتمّات
التتمّة الأولى [فى كفاية الوثوق الشخصي]
الأولى: الوثوق الشخصي بقول اللغوي كاف لأنّه علم عرفا، و الوثوق النوعي أيضا، لبناء العقلاء- كما تقدّم-.
التتمّة الثانية [فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية]
الثانية: الظهور أمر عرفي يستطرق فيه باب العرف، و إذا تشخّص ذاك بالعرف فلا كلام و لا إشكال، إنّما الكلام فيما إذا صار طريق إثبات الظهور الاستدلالات البرهانية التي يخوضها أحيانا الفقهاء.
و يمكن حصر المباحث هنا في أربعة موارد:
موارد أربعة
المورد الأوّل
الأوّل: أصل الظهور، إثباتا، أو نفيا (أي: الكبرى).
أمّا نفيا فكما يعمله الأصوليون بالنسبة للصحيح و الأعمّ، أو المشتقّ،