responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 278

و الأخذ بالمتيقّن أصل عملي لا ينفي غيره، لعدم حجّية الأصل المثبت.

2- و منها: إنّ تعيين موارد الاستعمال إذا كان بنحو الحصر، كما إذا شهدوا بأنّه لا يستعمل إلّا بهذا المعنى المعيّن كان دليلا على المعنى الحقيقي.

و فيه: إنّ هذا ليس بيان مورد الاستعمال، بل هو- بهذا التعبير- بيان المعنى الحقيقي فقط مضافا إلى أنّه مع التعدّد- و الاستعمال أعمّ من الحقيقة- أيضا لا يشخّص الحقيقة المبني عليها ثمرات مهمّة.

3- و منها: إنّه قد يثبت الإجمال في الدليل إذا ذكروا معاني عديدة يستعمل اللفظ في جميعها.

و فيه: إنّه ليست ثمرة، إذ المقصود من الرجوع إلى اللغوي رفع الاجمال و الإبهام، لا إيجادهما، و الحجّية للرفع، و إلّا فالشكّ كاف في الإجمال.

4- و منها: إنّه قد يثبت من بيان اللغوي موارد الاستعمال، كون المعنى حقيقيّا، و ذلك إذا علم من خارج أنّ الاستعمال في المعنى مساوق لكونه حقيقيا، كما إذا كان معنى حقيقي مسلّما، ثمّ قال اللغوي باستعماله في معنى آخر، و لم نجد شيئا من العلائق المجازية في المعنى الثاني.

و فيه- مضافا إلى ما هو التحقيق من أنّ العلائق ليست منحصرة فيما ذكروا، بل كلّ ما كان جميلا و مناسبا، و ليست العلاقات المذكورة التسع و العشرون أو أكثر شاملة لكلّ مناسب-:

إنّ هذا بالنتيجة بيان من اللغوي للمعنى الحقيقي، و لكن من خلال بيان مورد الاستعمال.

إذن: فليست ثمرة مهمّة في مجرّد نقل اللغوي موارد الاستعمال.

و بهذا ظهر: إنّ تعيين اللغوي مجرّد موارد الاستعمال لا ثمرة فقهية مهمّة له‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست