بحيث يصحّح جعل الحجّية لها، إذ جعل الحجّية مع عدم الثمرة لغو، و اللغو لا يصدر من الشارع لا ابتداء، و لا امضاء- كما لا يخفى-.
البحث الثاني [حجّية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي]
و أمّا الثاني: و هو حجّية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي، ليحمل عليه ألفاظ الكتاب و السنّة، سواء كان التعيين بالنصّ- على النادر- أم ظاهر الحال بالقرائن الداخلية و الخارجية التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى.
لا إشكال- كما لعلّه لا خلاف- في لزوم الوثاقة في اللغوي، فلم يناقش فيه أحد على الظاهر.
و طريق إثباتها، وجداني، و تعبّدي، كسائر الموضوعات الخارجية و الوجوه بل الأقوال في المقام أربعة:
أقوال المسألة
1- الحجّية مطلقا.
2- عدمها مطلقا، إلّا إذا حصل من قول اللغوي العلم، و منه الوثوق و الاطمئنان، حتّى البيّنة غير حجّة في المقام، لاختصاصها بالمرافعات.
3- التفصيل بين البيّنة فالحجّية، لعموم أدلّتها، و بين غيرها، فلا.
4- الحجّية مع العدالة مطلقا، و بدونها لا.
القول الأوّل [اى الحجّية] و أدلّته
الدليل الأوّل [بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة]
أمّا القول الأوّل: و هو الحجّية مطلقا، فيستدلّ له بأدلّة: