responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 279

بحيث يصحّح جعل الحجّية لها، إذ جعل الحجّية مع عدم الثمرة لغو، و اللغو لا يصدر من الشارع لا ابتداء، و لا امضاء- كما لا يخفى-.

البحث الثاني [حجّية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي‌]

و أمّا الثاني: و هو حجّية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي، ليحمل عليه ألفاظ الكتاب و السنّة، سواء كان التعيين بالنصّ- على النادر- أم ظاهر الحال بالقرائن الداخلية و الخارجية التي ستأتي إن شاء اللّه تعالى.

لا إشكال- كما لعلّه لا خلاف- في لزوم الوثاقة في اللغوي، فلم يناقش فيه أحد على الظاهر.

و طريق إثباتها، وجداني، و تعبّدي، كسائر الموضوعات الخارجية و الوجوه بل الأقوال في المقام أربعة:

أقوال المسألة

1- الحجّية مطلقا.

2- عدمها مطلقا، إلّا إذا حصل من قول اللغوي العلم، و منه الوثوق و الاطمئنان، حتّى البيّنة غير حجّة في المقام، لاختصاصها بالمرافعات.

3- التفصيل بين البيّنة فالحجّية، لعموم أدلّتها، و بين غيرها، فلا.

4- الحجّية مع العدالة مطلقا، و بدونها لا.

القول الأوّل [اى الحجّية] و أدلّته‌

الدليل الأوّل [بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة]

أمّا القول الأوّل: و هو الحجّية مطلقا، فيستدلّ له بأدلّة:

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست