ثمّ إنّه نسب إلى المشهور بين المتقدّمين حجّية قول اللغوي، و إلى السيّد المرتضى دعوى الإجماع عليها، و المشهور بين المتأخرين- كما قيل- عدم الحجّية، فلنلاحظ الأدلّة:
هنا بحثان
و هنا بحثان:
الأوّل: حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال.
الثاني: حجّيته في تعيين المعنى الحقيقي عن المجازي.
البحث الأوّل [حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال]
أمّا الأوّل: و هو حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال فقد منع عنه: بأنّه أيّ فائدة في إثبات موارد الاستعمال إذا لم يثبت أيّها حقيقي، و الحجّية فرع ترتيب أثر عملي؟
و أجيب: بأنّ فهم موارد الاستعمال له ثمرات عديدة- على سبيل منع الخلو- لكنّها مناقش فيها جميعا:
1- منها: إنّه إذا لم يحتمل تعدّد المعنى و إنّما كان متعلّق الشكّ سعة المعنى و ضيقه، و أخبر اللغوي بالاستعمال في الواسع، كما في الصعيد، فإذا أخبر اللغوي بالاستعمال في مطلق وجه الأرض، ثبت الاطلاق في مثل آية التيمّم.
أقول: هذه ليست ثمرة، إذ المعنى الواحد المردّد بين الواسع و الضيّق يكون كالمعاني المتعدّدة في احتياج إثبات حقيقتها عن مجازها إلى دليل.