responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 277

- على خلاف-.

ثمّ إنّه نسب إلى المشهور بين المتقدّمين حجّية قول اللغوي، و إلى السيّد المرتضى دعوى الإجماع عليها، و المشهور بين المتأخرين- كما قيل- عدم الحجّية، فلنلاحظ الأدلّة:

هنا بحثان‌

و هنا بحثان:

الأوّل: حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال.

الثاني: حجّيته في تعيين المعنى الحقيقي عن المجازي.

البحث الأوّل [حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال‌]

أمّا الأوّل: و هو حجّية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال فقد منع عنه: بأنّه أيّ فائدة في إثبات موارد الاستعمال إذا لم يثبت أيّها حقيقي، و الحجّية فرع ترتيب أثر عملي؟

و أجيب: بأنّ فهم موارد الاستعمال له ثمرات عديدة- على سبيل منع الخلو- لكنّها مناقش فيها جميعا:

1- منها: إنّه إذا لم يحتمل تعدّد المعنى و إنّما كان متعلّق الشكّ سعة المعنى و ضيقه، و أخبر اللغوي بالاستعمال في الواسع، كما في الصعيد، فإذا أخبر اللغوي بالاستعمال في مطلق وجه الأرض، ثبت الاطلاق في مثل آية التيمّم.

أقول: هذه ليست ثمرة، إذ المعنى الواحد المردّد بين الواسع و الضيّق يكون كالمعاني المتعدّدة في احتياج إثبات حقيقتها عن مجازها إلى دليل.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست