الثاني من الظنون الخاصّة، المستثناة عن أصل حرمة العمل بغير العلم، لاعتباره بالخصوص: قول اللغوي.
تمهيد
اللغوي- موضوعا- هو الخبير باللغة، نظير النحوي، و الفقيه، و الطبيب، و نحوهم، و هو موضوع- كسائر المواضيع- ثنائي التقسيم ثبوتا، و ثلاثيّة إثباتا.
إذ ثبوتا: كلّ شخص إمّا لغوي، أو لا؟
و إثباتا: إمّا لغوي إحرازا، أو لا كذلك، أو يشكّ فيه؟
و هو من الموضوعات المشكّكة المختلفة بالأوّلية و الأولوية، كسائر أهل الخبرات، فكما أنّ صدق الفقيه على الشيخ المفيد أوّل و أولى من صدقه على السيّد الرضي، كذلك صدق اللغوي أوّل و أولى على الخليل الفراهيدي صاحب كتاب «العين» من صدقه على الشيخ الطريحي صاحب كتاب «مجمع البحرين» مثلا.
و الحجّية- في مواردها- لا تنحصر بالأوّل و الأولى، بناء على الأصحّ من عدم لزوم اتّباع الأعلم في الحدسيات إلّا في باب التقليد في الأحكام الشرعية