التتمّة الرابعة [فى اشتراط إحراز إمضاء الشارع و عدمه؟]
هل يشترط في ارتكاز المتشرّعة- مع تحقّقه موضوعا- إحراز إمضاء الشارع، و كذا سيرة المتشرّعة، كارتكاز العقلاء و سيرتهم أم لا؟
صرّح بعض المحقّقين بالثاني في السيرة، لأنّ سيرة المتشرّعة و ارتكازهم لا يحتاجان إلى الامضاء الشرعي، لأنّهما بحكم الإجماع الذي إذا ثبت موضوعا لا يحتاج إلى امضاء شرعي [1].
و ذلك للتلازم العرفي بين الارتكاز و بين كونه مستندا إلى حكم الشرع، كالتلازم العرفي بين الظاهر و بين المراد في باب الألفاظ.
بخلاف سيرة العقلاء و ارتكازهم، فإنّهما قد يكونان و لا يكون امضاء شرعي لهما، بل ربما ردع عنهما كما في القياس و الاستحسانات الظنّية و نحوهما.
و صرّح السيّد الطباطبائي اليزدي (قدّس سرّه) في حاشية المكاسب [2] بالأوّل، حيث أشكل على صحّة تقسيم الغاصب للمشاع مستدلا بالسيرة، قال:
«و السيرة على فرض تحقّقها غير كاشفة لعدم معلومية استمرارها و امضائها».
و ربما يؤيّده ما يقال: من أنّ ما في الروايات الدالّة على أنّ في آخر الزمان «يصبح المعروف منكرا، و المنكر معروفا، و أنّهم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف» [3] الذي خوطب به المسلمون، لازمه تبدّل الارتكاز في المسلمين إلى