الفاسد، و مع هذا فكيف يكون الحجّة للارتكاز بدون إحراز اتّصاله بعهد المعصومين : و إحراز رضاهم به؟
مناقشات و أجوبة
لكن فيه أوّلا: الروايات ضعيفة الاسناد.
و ثانيا: لا دلالة فيها على تبدّل ارتكاز عامّة المسلمين، و أمثال هذه القضايا مهملة عرفا، و هي في قوّة الجزئية- كما هو ظاهرها- بمعنى: إنّه يصبح في المسلمين هذه الأمور، لا أنّ سيرة الجميع تصبح هكذا.
و يؤيّده: تعارف أمثال هذه التعبيرات في محرّمات أخرى: «و يركبن ذوات الفروج السروج» [1] فهل يقال بعمومه للجمع المضاف؟ «و أكلتم الربا» [2] إلى آخره.
و ثالثا: على فرض صحّة ذلك كلّه سندا و دلالة، فهذا لا يهدم الأصل:
حجّية الارتكاز، و إنّما يستثنى من الأصل ما خرج منه بالدليل.
و الحاصل: إنّه لا يستبعد حجّية سيرة المتشرّعة لكاشفيتها النوعية عند العقلاء، نظير الظواهر و خبر الثقة، إلّا إذا ثبت عدم تماميتها موضوعا، أو ثبت خلافها، فتأمّل.
التتمّة الخامسة [اشتراط قدرة المعصوم- قدرة ظاهرية- على الإنكار]
بناء على اشتراط الشرطين في حجّية الارتكاز مطلقا أو اجمالا: