أقول: مقتضى تفصيل النائيني ; المتقدّم هو: إنّ الإجماع المنقول ينقسم إلى قسمي الرابع و الخامس.
نعم مثل إجماع الشيخ الطوسي ; المستند إلى قاعدة اللطف، أو إجماع السيّد المرتضى ; المستند إلى الأصل المجمع عليه، كالتوضّؤ بالمضاف مستندا إلى أصل البراءة من لزوم الاطلاق في الماء، و نحو ذلك، يكون من قبيل القسم الخامس.
و الكلام بعينه يجري في نقل الارتكاز أيضا.
الطريق الخامس [الظنّ المطلق بتحقّق الارتكاز]
5- و هل يثبت (الارتكاز) بالظنّ المطلق بتحقّق الارتكاز؟
الظاهر: لا، و لو كان ظنّا قويا ما لم يبلغ الاطمئنان، لعدم دليل خاصّ على حجّية هذا الظنّ، و عدم قيام دليل على حجّيته مطلقا، بل الأدلّة قائمة على العدم.
الارتكاز لو شكّ فيه
ثمّ إنّه لو شكّ في تحقّق الارتكاز موضوعا- كما إذا شكّ في تحقّقه في تولّي شخص واحد طرفي العقد، و القيام برجل واحدة في الصلاة، و مسح الرأس منكوسا في الوضوء، و نحو ذلك- فالأصل: العدم.
لكن لا يخفى أنّه يجب الفحص عنه، لأنّه فحص في الشبهة الحكمية.