responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 246

تعليق و توضيح‌

أقول: مقتضى تفصيل النائيني ; المتقدّم هو: إنّ الإجماع المنقول ينقسم إلى قسمي الرابع و الخامس.

نعم مثل إجماع الشيخ الطوسي ; المستند إلى قاعدة اللطف، أو إجماع السيّد المرتضى ; المستند إلى الأصل المجمع عليه، كالتوضّؤ بالمضاف مستندا إلى أصل البراءة من لزوم الاطلاق في الماء، و نحو ذلك، يكون من قبيل القسم الخامس.

و الكلام بعينه يجري في نقل الارتكاز أيضا.

الطريق الخامس [الظنّ المطلق بتحقّق الارتكاز]

5- و هل يثبت (الارتكاز) بالظنّ المطلق بتحقّق الارتكاز؟

الظاهر: لا، و لو كان ظنّا قويا ما لم يبلغ الاطمئنان، لعدم دليل خاصّ على حجّية هذا الظنّ، و عدم قيام دليل على حجّيته مطلقا، بل الأدلّة قائمة على العدم.

الارتكاز لو شكّ فيه‌

ثمّ إنّه لو شكّ في تحقّق الارتكاز موضوعا- كما إذا شكّ في تحقّقه في تولّي شخص واحد طرفي العقد، و القيام برجل واحدة في الصلاة، و مسح الرأس منكوسا في الوضوء، و نحو ذلك- فالأصل: العدم.

لكن لا يخفى أنّه يجب الفحص عنه، لأنّه فحص في الشبهة الحكمية.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست