responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 242

من ثبوت الموضوعات به-.

و هل يثبت بالعدل الواحد أيضا- على مبنى عدم ثبوت الموضوعات بالعدل الواحد- كما يثبت قول زرارة بنقل العدل الواحد مطلقا لوحدة الملاك، فإنّهما طرق لاثبات الأحكام الشرعية؟

لا يبعد ذلك، لشمول أدلّة حجّية قول العدل الواحد في الأحكام الشرعية للطرق القريبة منها.

لكن قد يقال بالعدم، للأصل، و عدم ثبوت مثله، و ثبوت مثل رواة الأخبار إنّما هو بالسيرة القطعية.

الطريق الرابع [الأدلّة الحدسيّة الشرعية]

4- و هل يثبت (الارتكاز) بالأدلّة الحدسيّة الشرعية مطلقا؟ إشكال عدم ثبوت الحدس بها.

و دليلهم عليه: حصر بناء العقلاء، و الأدلّة اللفظية الدالّة على الأمارات فيما كان حسيّا، لا ما كان حدسيا، حتّى أنّهم اختلفوا في لزوم إحراز حسيّته:

كالشيخ ; أم يكفي عدم إحراز حدسيته: كالآخوند.

و بنوا على ذلك عدم دلالة مثل آية النبأ على حجّية الإجماع المنقول، لأنّه نقل حدس، لا حسّ، بالنسبة للمسبّب مسلّما، و بالنسبة للسبب كثيرا أيضا.

و من هنا قال الشيخ ; في الرسائل في باب الإجماع المنقول: «و يؤيّد ما ذكرنا: إنّه لم يستدلّ أحد من العلماء على حجّية فتوى الفقيه على العامّي بآية

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست