responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 241

1- من صدق الارتكاز على مثله، فهو حجّة.

2- و من الشكّ في حجّية مثله فلا.

و لعلّ الأقرب: التفصيل بين موارد الارتكاز، فإنّ كان من الأمور التي هي محلّ ابتلاء العموم، فالثاني، أم لا، فالأوّل، لصدق الارتكاز في مثله.

ثمّ إنّه لا خصوصية للأشخاص في العلم و الجهل، و البلدي و القروي، في الارتكاز، بل المناط ارتكاز المتشرّعة: عالمهم و جاهلهم و بلديّهم و قرويّهم، كما كان مثل ذلك في السيرة.

التتمّة الثالثة [طريق إثبات وجود الارتكاز]

ثمّ إنّ طريق إثبات وجود الارتكاز و عدمه، و كذا شرطيه على المشهور من اشتراطه بهما هو طريق إثبات أيّ موضوع أخر:

الارتكاز و طرق ثبوته‌

الطريق الأوّل [وجداني‌]

1- وجداني: و هو العلم من أي طريق حصل.

الطريق الثاني [عقلائي‌]

2- و عقلائي: و هو الاطمئنان و الوثوق من أيّ قائل و لو فاسق، بل و بالتلفيق في الارتكاز و شرطيه حسّا و حدسا.

الطريق الثالث [شرعي‌]

3- و شرعي: و هو البيّنة، و قول العدل الواحد الحسّي- على المبنى الأصحّ‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست