و لعلّ الأقرب: التفصيل بين موارد الارتكاز، فإنّ كان من الأمور التي هي محلّ ابتلاء العموم، فالثاني، أم لا، فالأوّل، لصدق الارتكاز في مثله.
ثمّ إنّه لا خصوصية للأشخاص في العلم و الجهل، و البلدي و القروي، في الارتكاز، بل المناط ارتكاز المتشرّعة: عالمهم و جاهلهم و بلديّهم و قرويّهم، كما كان مثل ذلك في السيرة.
التتمّة الثالثة [طريق إثبات وجود الارتكاز]
ثمّ إنّ طريق إثبات وجود الارتكاز و عدمه، و كذا شرطيه على المشهور من اشتراطه بهما هو طريق إثبات أيّ موضوع أخر:
الارتكاز و طرق ثبوته
الطريق الأوّل [وجداني]
1- وجداني: و هو العلم من أي طريق حصل.
الطريق الثاني [عقلائي]
2- و عقلائي: و هو الاطمئنان و الوثوق من أيّ قائل و لو فاسق، بل و بالتلفيق في الارتكاز و شرطيه حسّا و حدسا.
الطريق الثالث [شرعي]
3- و شرعي: و هو البيّنة، و قول العدل الواحد الحسّي- على المبنى الأصحّ