responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 243

النبأ، مع استدلالهم عليها بآيتي: النفر، و السؤال» [1] و بنى على ذلك معظم المتأخرين عن الشيخ ;.

حاصل الكلام [قاصرية أدلّة حجّية الأمارات عن جعل الحجّية للأمارات في الحدسيات‌]

و الحاصل: إنّه إذا أحرز الارتكاز بالوجدان، أو بالمحرز العقلائي كالاطمئنان فهو، و إلّا فأدلّة حجّية الأمارات قاصرة عن جعل الحجّية للأمارات في الحدسيات.

هذا و قد يقال: بأنّ مدّعي الارتكاز: أو السيرة، أو أمثال ذلك، إن كان يعدّ من أهل الخبرة، فأهل الخبرة قولهم حجّة حتّى إذا أخبروا عن حدس، كما صرّح به النائيني ; حيث قال: «و قول أهل الخبرة يتضمّن إعمال الرأي و الحدس، إلى أن قال: و غاية ما يقتضيه الدليل على اعتبار قول أهل الخبرة هو: أن يكون حدسهم كحسّهم في الاعتبار» [2].

و قد ذكر نحوه جمهرة ممّن تقدّم عليه و تأخّر عنه.

و قد ذكر الأصوليون ذلك في حجّية قول اللغوي، و إنّما اختلفوا في أنّها مع شرائط الشهادة: من العدد و العدالة: كالشيخ و المحقّق العراقي، أم مطلقا:

كآخرين.

إلّا أنّ أصل حجّية قول أهل الخبرة مفروغ عنها متسالم عليها ظاهرا.

و إن أشكل فيها في الكفاية و اشترط لزوم الوثوق و الاطمئنان فيها، و تبعه المحقّق النائيني ;.


[1] فرائد الأصول: ص 79 الطبعة الجديدة.

[2] فوائد الأصول: ج 3 ص 142.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست