النبأ، مع استدلالهم عليها بآيتي: النفر، و السؤال» [1] و بنى على ذلك معظم المتأخرين عن الشيخ ;.
حاصل الكلام [قاصرية أدلّة حجّية الأمارات عن جعل الحجّية للأمارات في الحدسيات]
و الحاصل: إنّه إذا أحرز الارتكاز بالوجدان، أو بالمحرز العقلائي كالاطمئنان فهو، و إلّا فأدلّة حجّية الأمارات قاصرة عن جعل الحجّية للأمارات في الحدسيات.
هذا و قد يقال: بأنّ مدّعي الارتكاز: أو السيرة، أو أمثال ذلك، إن كان يعدّ من أهل الخبرة، فأهل الخبرة قولهم حجّة حتّى إذا أخبروا عن حدس، كما صرّح به النائيني ; حيث قال: «و قول أهل الخبرة يتضمّن إعمال الرأي و الحدس، إلى أن قال: و غاية ما يقتضيه الدليل على اعتبار قول أهل الخبرة هو: أن يكون حدسهم كحسّهم في الاعتبار» [2].
و قد ذكر نحوه جمهرة ممّن تقدّم عليه و تأخّر عنه.
و قد ذكر الأصوليون ذلك في حجّية قول اللغوي، و إنّما اختلفوا في أنّها مع شرائط الشهادة: من العدد و العدالة: كالشيخ و المحقّق العراقي، أم مطلقا:
كآخرين.
إلّا أنّ أصل حجّية قول أهل الخبرة مفروغ عنها متسالم عليها ظاهرا.
و إن أشكل فيها في الكفاية و اشترط لزوم الوثوق و الاطمئنان فيها، و تبعه المحقّق النائيني ;.