responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 240

المعتبرة إنّه كبيرة عظيمة، و نحن نأخذه بعد فقد ذلك» [1].

أقول: قد يفصّل في المقام بأنّ الارتكاز يختلف، فقد يكون ارتكاز معه يصرف الدليل عن ظاهره، فيقدّم على الظهور، و قد لا، فلا.

و ذلك لأنّ دليل الحجّية للارتكاز- سواء العقلائي أم الشرعي-: إمّا اتّصاله بزمن المعصوم 7 و رضاه به، فهو حجّة، أو كون الارتكاز بنفسه كاشفا عقلائيا، نظير الظواهر و نحوها- كما قلنا بمثله في السيرة- و طرق الاطاعة و المعصية في مقام التنجيز و الإعذار عقلائية، فتأمّل.

التتمّة الثانية [أقسام الارتكاز]

الارتكاز صغرى على أقسام:

1- ارتكاز الكلّ، و هو حجّة بلا إشكال لما تقدّم.

2- ادّعاء الارتكاز مع كونه محرز العدم، كانصراف «الماء» عن ماء البحر، و هو غير حجّة قطعا و إن ادّعي.

3- تعارض الارتكاز عند البعض معه عند آخر، و هو غير حجّة، لأنّه من التمسّك بالعام عند الشبهة المصداقية، إلّا إذا أثبتت الشبهة لأحد الأطراف، كما نراه في النوم على الوجه للسجود في الصلاة [2].

4- ارتكاز المعظم، مع عدم التفات البعض، أو عدم تعرّضه له الأعمّ من الالتفات، أو شكّ البعض، فهل هذا حجّة أم لا؟

احتمالان:


[1] الجواهر: ج 13 ص 321.

[2] انظر العروة الوثقى: فصل في السجود، المسألة 8 و الحواشي.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست