و يختلف هذا القسم عن الأوّل، بلزوم إحراز معاصرتها لصدور النصّ، أو نقل النصّ بالمعنى، فتأمّل.
و يكفي في هذا المقام- على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى- الاستصحاب القهقري في المفاهيم، فإنّه من قسم اتّفاق العقلاء عليه، لا لأدلّة الاستصحاب، لأنّها ظاهرة- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في بحث الاستصحاب- في غير القهقري.
القسم الثالث [السيرة المتشرّعة]
الثالث: السيرة المتشرّعية على كبريات الأحكام، كالملكية في حيازة المباحات، و تقسيم الغاصب المال المشترك، و خيار الغبن، في الاستدلال الابتدائي، لا استكشاف الشرط الضمني، و إلّا كان من القسم الثاني و هو السيرة التي تنقّح ظهور الدليل.
و السيرة المتشرّعية قد تكون:
1- لإثبات حكم شرعي كلّي، كالملكية و خيار الغبن، المتقدّمين.
2- و قد تكون لاثبات حكم ظاهري: (التنجيز و الإعذار) و هذا ما يبحث عنه في الأصول، كحجّية الظواهر، و خبر الثقة، و نحو ذلك.
و هذه السيرة بحاجة إلى كشف موافقة المعصوم 7 لها، إذ لا يمكن الحكم بحكم شرعي على بناء العقلاء فقط.