و هي إمّا تنقّح الموضوع ثبوتا مثل: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ[1] و المعروف هو من العرف يعني: التعارف، فالسيرة العقلائية ثبوتا تنقّح موضوع «المعروف» بما يناسب كلّ شخص، و كلّ زمان، و كلّ مكان.
أو تنقّح الموضوع إثباتا، مثل: «المؤمنون عند شروطهم» [2] و تباني العقلاء على خيار الغبن يكشف عن أنّ المهمّ عندهم: قيمة الشيء، دون خصوصيته.
و هذه السيرة ثبوتا و إثباتا تكون حجّة بلا دليل عليها، لأنّها تنقّح الموضوع الذي هو علّة للحكم، و تكون من القسم الأوّل من السيرة التي هي مرتكز كافّة العقلاء في كلّ زمان و مكان.
و لا فرق بين التنقيح الثبوتي، أو الاثباتي للموضوع في النتيجة، و إنّما الفرق في: المنقّح- بالفتح- الذي قد يكون مقام الثبوت، و قد يكون مقام الاثبات.
كما لا فرق في العلم أو الظنّ أو الشكّ بوجود مثل هذه السيرة في زمن المعصومين : و عدمها، لأنّ الأحكام الشرعية بالنسبة لموضوعاتها جعلت على نحو القضية الحقيقية، متى تحقّق الموضوع تحقّق الحكم.
و بعبارة أخرى: العبرة بالمفهوم، لا المصداق.
القسم الثاني [السيرة التي تنقّح ظهور الدليل]
الثاني: السيرة التي تنقّح ظهور الدليل، كالأمر في الوجوب، و النهي في الحرمة، و هكذا، و حجّيتها من قبيل الذي كان مرتكز جميع العقلاء.