responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 215

و هي إمّا تنقّح الموضوع ثبوتا مثل: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ [1] و المعروف هو من العرف يعني: التعارف، فالسيرة العقلائية ثبوتا تنقّح موضوع «المعروف» بما يناسب كلّ شخص، و كلّ زمان، و كلّ مكان.

أو تنقّح الموضوع إثباتا، مثل: «المؤمنون عند شروطهم» [2] و تباني العقلاء على خيار الغبن يكشف عن أنّ المهمّ عندهم: قيمة الشي‌ء، دون خصوصيته.

و هذه السيرة ثبوتا و إثباتا تكون حجّة بلا دليل عليها، لأنّها تنقّح الموضوع الذي هو علّة للحكم، و تكون من القسم الأوّل من السيرة التي هي مرتكز كافّة العقلاء في كلّ زمان و مكان.

و لا فرق بين التنقيح الثبوتي، أو الاثباتي للموضوع في النتيجة، و إنّما الفرق في: المنقّح- بالفتح- الذي قد يكون مقام الثبوت، و قد يكون مقام الاثبات.

كما لا فرق في العلم أو الظنّ أو الشكّ بوجود مثل هذه السيرة في زمن المعصومين : و عدمها، لأنّ الأحكام الشرعية بالنسبة لموضوعاتها جعلت على نحو القضية الحقيقية، متى تحقّق الموضوع تحقّق الحكم.

و بعبارة أخرى: العبرة بالمفهوم، لا المصداق.

القسم الثاني [السيرة التي تنقّح ظهور الدليل‌]

الثاني: السيرة التي تنقّح ظهور الدليل، كالأمر في الوجوب، و النهي في الحرمة، و هكذا، و حجّيتها من قبيل الذي كان مرتكز جميع العقلاء.


[1] البقرة: 229.

[2] التهذيب: ج 7 ص 371 ح 66 الباب 31.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست