responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 211

المجعول، لسبقهما بالعدم.

مناقشة الوجه الثالث [حلا و نقضا]

و أجيب نقضا: بأصول البراءة، و الاحتياط، و التخيير، لحكومة العقل و الاعتبار الشرعي بها جميعا.

و حلّا: باختلاف الموردين، فمورد الأصل العقلي، حيث لا حكم للشرع، لا واقعا، و لا أمارة، و لا أصلا.

مضافا إلى أنّ الأصول الشرعية إنّما هي مع العقلية على سبيل منع الخلو، كما تعارف عليه الفقهاء من الاستدلال لمسألة واحدة بالآية، و الرواية، و الأصول التنزيلية، و العملية جميعا.

و الحاصل: إنّه لا إشكال على أنّ الأصل فيما لم يثبت حجّيته بالخصوص- الشامل للظنّ المطلق من أهل الخبرة خاصّة، أو مطلقا، بناء على ثبوت حجّيته بالسيرة العقلائية غير المردوعة، و السيرة الشرعية المتّصلة [1]- عدم الحجّية.

و سيأتي تفصيل هذا البحث في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.


[1] على ما بنى عليه جمهرة من معاصري الشيخ و من تقدّمهم- قدّست أسرارهم-.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست