و أجيب نقضا: بأصول البراءة، و الاحتياط، و التخيير، لحكومة العقل و الاعتبار الشرعي بها جميعا.
و حلّا: باختلاف الموردين، فمورد الأصل العقلي، حيث لا حكم للشرع، لا واقعا، و لا أمارة، و لا أصلا.
مضافا إلى أنّ الأصول الشرعية إنّما هي مع العقلية على سبيل منع الخلو، كما تعارف عليه الفقهاء من الاستدلال لمسألة واحدة بالآية، و الرواية، و الأصول التنزيلية، و العملية جميعا.
و الحاصل: إنّه لا إشكال على أنّ الأصل فيما لم يثبت حجّيته بالخصوص- الشامل للظنّ المطلق من أهل الخبرة خاصّة، أو مطلقا، بناء على ثبوت حجّيته بالسيرة العقلائية غير المردوعة، و السيرة الشرعية المتّصلة [1]- عدم الحجّية.
و سيأتي تفصيل هذا البحث في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
[1] على ما بنى عليه جمهرة من معاصري الشيخ و من تقدّمهم- قدّست أسرارهم-.