قلت:- مضافا إلى ما ذكره الشيخ ; نفسه في الرسائل من أنّ قوله سبحانه: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[1] آب عن التخصيص- إنّ اللازم ملاحظة نفس الأدلّة بعضها مع بعض دون ما استنبط منها، لأنّ بين المستنبط و بين المستنبط منه قد لا يكون تساويا من جميع الجهات كما هو واضح.
الوجه الثالث [فى امكان التمسّك بالاستصحاب]
الثالث: هل يمكن التمسّك بالاستصحاب لنفي حجّية مشكوك الحجّية؟
فيه قولان:
الأوّل: نعم، لتمامية أركان الاستصحاب فيه: من اليقين السابق بعدم جعل الحجّية، و الشكّ اللاحق في تجدّد الجعل.
و استصحاب عدم الحجّية غير أصل عدم الحجّية، لأنّ الأصل غير معتمد على إحراز العدم السابق، بخلاف الاستصحاب.
الثاني: لا، لدوران الأمر بين عدم ترتّب أثر على الاستصحاب فلا يجري، لأنّه أصل عملي، لا يجري حيث لا أثر.
و بين ترتّب الأثر فهو أردأ أقسام تحصيل الحاصل، لأنّ ما ثبت بالدليل العقلي إثباته بالأصل العملي الشرعي، تحصيل بالأصل، لما كان حاصلا بالدليل العقلي، و الدليل العقلي أتقن من الأصل الشرعي.
إذ إيجاد الموجود- بالوجود الحقيقي، أو الاعتباري، أو الانتزاعي- ثانيا بأيّها كان محال، فكيف بالأضعف؟ و لا فرق بين استصحاب عدم الجعل، أو عدم