و إن كان الدليل الآيات و الروايات مثل قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ[1] و قوله سبحانه: أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ*[2] و قوله 6: «من أفتى الناس بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار» [3].
فالظاهر من: «الإذن» و «العلم» فيها: الأعمّ من الحجّة، أي: الأعمّ من العلم المتعلّق بالحجّة، فيكون الحاصل هكذا:
«لا تفت الناس بغير علم- و صدق العادل علم تعبّدي» و نحو ذلك، فيكون تخصّصا اعتباريا، لا تخصّصا تكوينيا.
فقول الشيخ ; بالتخصيص يلزم منه أن يكون موارد الظنون الخاصّة افتاء بغير علم، و افتراء على اللّه، و قولا على اللّه بما لا يعلم، و لكنّه جاز للدليل الخاصّ- إذ التخصيص هو الاستثناء من الحكم مع بقاء الموضوع- و هو كما ترى.
إشكال و جواب
إن قلت: قول الشيخ ; بالتخصيص إنّما هو بلحاظ: عدم حجّية مطلق الظن، و حجّية الظنون الخاصّة. فتكون النتيجة: إنّ الظواهر- مثلا- مع كونها ظنّية فهي حجّة.
و يؤيّده: قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[4] و معنى الاستثناء: إنّ الظواهر ظنّ لكنّه يغني من الحقّ شيئا لدليل اعتبارها.