responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 209

و إن كان الدليل الآيات و الروايات مثل قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1] و قوله سبحانه: أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* [2] و قوله 6: «من أفتى الناس بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار» [3].

فالظاهر من: «الإذن» و «العلم» فيها: الأعمّ من الحجّة، أي: الأعمّ من العلم المتعلّق بالحجّة، فيكون الحاصل هكذا:

«لا تفت الناس بغير علم- و صدق العادل علم تعبّدي» و نحو ذلك، فيكون تخصّصا اعتباريا، لا تخصّصا تكوينيا.

فقول الشيخ ; بالتخصيص يلزم منه أن يكون موارد الظنون الخاصّة افتاء بغير علم، و افتراء على اللّه، و قولا على اللّه بما لا يعلم، و لكنّه جاز للدليل الخاصّ- إذ التخصيص هو الاستثناء من الحكم مع بقاء الموضوع- و هو كما ترى.

إشكال و جواب‌

إن قلت: قول الشيخ ; بالتخصيص إنّما هو بلحاظ: عدم حجّية مطلق الظن، و حجّية الظنون الخاصّة. فتكون النتيجة: إنّ الظواهر- مثلا- مع كونها ظنّية فهي حجّة.

و يؤيّده: قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [4] و معنى الاستثناء: إنّ الظواهر ظنّ لكنّه يغني من الحقّ شيئا لدليل اعتبارها.


[1] يونس 7: 59.

[2] يونس 7: 68 و الأعراف: 28.

[3] الوسائل: الباب 4 من أبواب صفات القاضي ح 33.

[4] يونس 7: 36.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست