responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 195

و البغض و نحوهما، فهي أمور تكوينية، لا اعتبارية حتّى تتغيّر بالحيثيات، لكن للحيثيات دخل علي في تغيّرها.

فالصلاة مع الطهارة محبوبة، و مرادة، و مع القذارة مبغوضة و مكروهة، و هكذا ....

فمضافا إلى ذلك يجاب:

1- بالتنجيز و الإعذار.

2- و المصالح الثلاثة المذكور آنفا في الجواب عن المحذور الأوّل.

3- و استحالة الأضعف منهما في الأقوى.

و بالنتيجة: يكون- الشخصي الخارجي- إمّا متعلّقا للحبّ و الارادة الفعليين، أو متعلّقا للبغض و الكراهة الفعليين.

المحذور الثالث: إشكال نفس الخطابات‌

و أمّا إشكال نفس الخطابات: فإمّا اجتماع المثلين، أو الضدّين، أو النقيضين، فقد أجيب عنه بوجوه عديدة مرجعها إلى تعدّد موضوعي الحكمين:

الجواب من وجوه‌

الجواب: الوجه الأوّل [عدم المنافاة فى مرحلة الفعلية و الجعل‌]

الأوّل: ما عن المحقّق الرشتي: من أنّ تنافي الأحكام إنّما هو في مقام التنجّز، و هو مقام الطاعة، و ليس تنافيها كتنافي الأعراض ذاتيا يمنع عروض بعضها بذاته عن عروض الآخر.

إذن: ففي مرحلة الفعلية و الجعل لا تنافي، فلا تناقض أو تضادّ بين الحكمين.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست