و البغض و نحوهما، فهي أمور تكوينية، لا اعتبارية حتّى تتغيّر بالحيثيات، لكن للحيثيات دخل علي في تغيّرها.
فالصلاة مع الطهارة محبوبة، و مرادة، و مع القذارة مبغوضة و مكروهة، و هكذا ....
فمضافا إلى ذلك يجاب:
1- بالتنجيز و الإعذار.
2- و المصالح الثلاثة المذكور آنفا في الجواب عن المحذور الأوّل.
3- و استحالة الأضعف منهما في الأقوى.
و بالنتيجة: يكون- الشخصي الخارجي- إمّا متعلّقا للحبّ و الارادة الفعليين، أو متعلّقا للبغض و الكراهة الفعليين.
المحذور الثالث: إشكال نفس الخطابات
و أمّا إشكال نفس الخطابات: فإمّا اجتماع المثلين، أو الضدّين، أو النقيضين، فقد أجيب عنه بوجوه عديدة مرجعها إلى تعدّد موضوعي الحكمين:
الجواب من وجوه
الجواب: الوجه الأوّل [عدم المنافاة فى مرحلة الفعلية و الجعل]
الأوّل: ما عن المحقّق الرشتي: من أنّ تنافي الأحكام إنّما هو في مقام التنجّز، و هو مقام الطاعة، و ليس تنافيها كتنافي الأعراض ذاتيا يمنع عروض بعضها بذاته عن عروض الآخر.
إذن: ففي مرحلة الفعلية و الجعل لا تنافي، فلا تناقض أو تضادّ بين الحكمين.