responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 194

ب- نظر الشارع إلى أنّ الأمارة أكثر مصادفة للواقع من الإيكال إلى قطع المكلّف.

ج- الضبط بالقواعد أهمّ مصلحة.

و عليه: فلا الزام في المصلحة مع قيام مفسدة، و بالعكس العكس.

و عليه: فيتحقّق الكسر و الانكسار، و يكون الاعتبار بعد الكسر و الانكسار للغالب و هو المصلحة وحدها، أو المفسدة وحدها، و يدلّ عليه متواتر الروايات في شتّى الأبواب.

مثلا: «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك» [1] و «لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة و جعلت لها بابين» [2] و «لو لا أنّي أكره أن أشقّ على أمّتي لأخّرتها (يعني: العتمة) إلى ثلث الليل» [3] و «لو لا أنّي أكره أن يقال: إنّ محمّدا استعان بقوم ...» [4] و ما ورد في الحديد من عديد الروايات «لا تصلّ فيه فإنّه نجس ممسوخ» [5] و «استثناء آلة السلاح في الحرب» [6] و «خوف الضياع في المفتاح» [7] و نحوه.

المحذور الثاني: إشكال مبادئ الخطابات‌

و أمّا إشكال مبادئ الأحكام: فاجتماع الإرادة و الكراهة، و اجتماع الحبّ‌


[1] الكافي: ج 3 ص 22 ح 1.

[2] فرائد الأصول: ج 1 ص 508.

[3] الوسائل: الباب 17 من أبواب المواقيت ح 10.

[4] الكافي: ج 8 ص 345 ح 544.

(5 و 6 و 7) الوسائل: الباب 32 من أبواب لباس المصلّي، ح 6.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست