ب- نظر الشارع إلى أنّ الأمارة أكثر مصادفة للواقع من الإيكال إلى قطع المكلّف.
ج- الضبط بالقواعد أهمّ مصلحة.
و عليه: فلا الزام في المصلحة مع قيام مفسدة، و بالعكس العكس.
و عليه: فيتحقّق الكسر و الانكسار، و يكون الاعتبار بعد الكسر و الانكسار للغالب و هو المصلحة وحدها، أو المفسدة وحدها، و يدلّ عليه متواتر الروايات في شتّى الأبواب.
مثلا: «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك» [1] و «لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة و جعلت لها بابين» [2] و «لو لا أنّي أكره أن أشقّ على أمّتي لأخّرتها (يعني: العتمة) إلى ثلث الليل» [3] و «لو لا أنّي أكره أن يقال: إنّ محمّدا استعان بقوم ...» [4] و ما ورد في الحديد من عديد الروايات «لا تصلّ فيه فإنّه نجس ممسوخ» [5] و «استثناء آلة السلاح في الحرب» [6] و «خوف الضياع في المفتاح» [7] و نحوه.
المحذور الثاني: إشكال مبادئ الخطابات
و أمّا إشكال مبادئ الأحكام: فاجتماع الإرادة و الكراهة، و اجتماع الحبّ