responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 193

ج- نقض الغرض.

أو اجتماع المثلين.

4- لوازم الخطابات.

أ- تفويت المصلحة و الالقاء في المفسدة.

ب- لو جاز التعبّد في الإخبار عن المعصوم 7 لجاز التعبّد في الإخبار عن اللّه تعالى‌ [1].

ج- التصويب.

المحذور الأوّل: إشكال الملاكات‌

أمّا الإشكال في ملاكات الأحكام، فهو ما ذكره ابن قبة: من لزوم تحليل الحرام، و عكسه.

و لا يخفى: إنّ المراد بالأوّل الأعمّ من الاقتضائي، و بالثاني الاقتضائي.

و الجواب عنه- مضافا إلى أنّ القطع قد يخطئ الواقع، و يردّ بأنّه غير مجعول و الظنّ مجعول، و يجاب: بعدم كونه فارقا في حكم العقل بالجواز و عدمه، فتأمّل-: بالتنجيز و الإعذار، و بأن:

أ- هناك كسر و انكسار، و رجحان جانب المظنون بأحد الأمور التالية أو غيرها في تزاحم المصالح و تزاحم المفاسد، إذ المصلحة و المفسدة أمران اعتباريان و يختلفان بالحيثيات، فليست المصلحة من جميع الحيثيات مصلحة، و كذا المفسدة، إذا لم يوجب مصلحة التسهيل ذلك.


[1] نقل عن مجمع الفوائد: ص 112.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست