و فيه: إنّه ليس ترجيحا للمرجوح، بل عدم ترجيح لما يحتمل رجحانه.
المراد من الظنّ
ثمّ إنّه ما المراد من الظنّ: النوعي أو الشخصي؟ إنّ الكلام فيه هو الكلام في الانسداد، و حاصله: إنّ بين الظنّين عموما من وجه، و في مورد الافتراق:
الظنّ النوعي هو الملاك في التنجيز و الاعذار، و الظنّ الشخصي أحيانا طريق إلى النوعي.
لكن بنى جمهرة من السابقين من الفقهاء و الأصوليين على حجّية كليهما- لا للانسداد- و صنّفوا في ذلك رسائل كثيرة، و أسموها بحجّية المظنّة، و عمدة المبنى لذلك عندهم بناء العقلاء، و مع التعارض فلا حجّية للشخصي في مقام الاطاعة و المعصية.
و الحجّية الاقتضائية- بناء عليها- تحتمل أربعة وجوه:
الفطرية: و ملاكها: احتمال الضرر.
و العقلية: و ملاكها: البيان.
و العقلائية: و ملاكها: التباني.
و الشرعية: و ملاكها: الدليل الخاصّ، أو المستفاد من قاعدة الملازمة.
و في طيّ المباحث الآتية بعض الحديث عن هذه الأربعة.
المطلب الثاني: الظنّ و نوع الحجّية
الثاني: هل الحجّية على فرضها، في الثبوت و السقوط جميعا، أم في