responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 185

للمرجوح- و هو الوهم- على الراجح.

و فيه: إنّه ليس ترجيحا للمرجوح، بل عدم ترجيح لما يحتمل رجحانه.

المراد من الظنّ‌

ثمّ إنّه ما المراد من الظنّ: النوعي أو الشخصي؟ إنّ الكلام فيه هو الكلام في الانسداد، و حاصله: إنّ بين الظنّين عموما من وجه، و في مورد الافتراق:

الظنّ النوعي هو الملاك في التنجيز و الاعذار، و الظنّ الشخصي أحيانا طريق إلى النوعي.

لكن بنى جمهرة من السابقين من الفقهاء و الأصوليين على حجّية كليهما- لا للانسداد- و صنّفوا في ذلك رسائل كثيرة، و أسموها بحجّية المظنّة، و عمدة المبنى لذلك عندهم بناء العقلاء، و مع التعارض فلا حجّية للشخصي في مقام الاطاعة و المعصية.

و الحجّية الاقتضائية- بناء عليها- تحتمل أربعة وجوه:

الفطرية: و ملاكها: احتمال الضرر.

و العقلية: و ملاكها: البيان.

و العقلائية: و ملاكها: التباني.

و الشرعية: و ملاكها: الدليل الخاصّ، أو المستفاد من قاعدة الملازمة.

و في طيّ المباحث الآتية بعض الحديث عن هذه الأربعة.

المطلب الثاني: الظنّ و نوع الحجّية

الثاني: هل الحجّية على فرضها، في الثبوت و السقوط جميعا، أم في‌

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست