responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 186

السقوط وحده، أم في الثبوت وحده- كما في قضاء الصلاة و نحوه- أم لا في الثبوت و لا في السقوط؟ أقوال أربعة:

1- حجّة الأوّل: حجّية الظنّ إمّا مطلقا، أو للانسداد.

2- حجّة الرابع: عدم حجّية الظنّ مطلقا، و عدم تمامية مقدّمات الانسداد، و هو المشهور بين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري تبعا لتلاميذ الوحيد البهبهاني (قدّس سرّهم).

3- حجّة الثبوت وحده (يعني: كما يثبت التكليف بالعلم كذلك يثبت بالظنّ، و أمّا إذا ثبت تكليف بأحدهما، فلا يسقط إلّا بالعلم بالفراغ) و لعلّه:

أ- إمّا لوجوب دفع الضرر المظنون و عدم شمول الترخيصات مثل: «رفع ما لا يعلمون» [1] و نحوه للظنّ.

ب- أو لبناء العقلاء.

و قد يقال: إنّ الترخيصات شاملة كما سيأتي، و بناء العقلاء لا فرق فيه بين الثبوت و السقوط.

4- حجّة السقوط وحده، نقلها الكفاية عن بعض المحقّقين قال: «و لعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمّل» [2].

و قال المشكيني: قوله: «و لعلّه» لاحتمال آخر هو: الانسداد في باب الفراغ، و قوله: «فتأمّل» إشارة إلى أمور على سبيل منع الخلو:

1- إن كان عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، لزم كفاية الاحتمال بالسقوط


[1] الوسائل: الباب 56 من أبواب جهاد النفس، ح 1.

[2] كفاية الأصول: ص 275.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست