responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 184

و الحجّة الاقتضائية: ادّعاها بعضهم كأصل عقلائي في جميع الأمور إلّا ما خرج بدليل، و العرف ببابك.

و كون ذلك لعدم كفاية القطع للوفاء بالأمور حيث تعليلي، لا تقييدي، إذ التقييدي انسداد، و سيأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى.

و نفاها بعضهم: مدّعيا عليه بناء العقلاء، و مستدلا له بأنّه لا كاشفية له، إذ مجرّد الرجحان لا يجعله كاشفا.

التفصيل في الحجّية الاقتضائية

أقول: لعلّ الأصحّ عدم الاطلاق في الحجّية الاقتضائية و كذا في نفيها، بل التفصيل بين:

1- الظنون القوية (غير الاطمئنان) فنفي اقتضاء الحجّية. و اعتبارها كالشكّ عقلا، أو عقلائيا، في غير محلّه.

2- و الظنون الضعيفة جدّا، فاقتضاء الحجّية فيها عقلا، أو عقلائيا، محلّ إشكال.

3- و الظنون المتوسّطة بين القوّة و الضعف، فيشكّ في الحجّية الاقتضائية.

و الحكم للرجحان مطلقا، و عدمه مطلقا مشكل.

و لا تنفى الحجّية الاقتضائية بالأصل، لأنّه حكم عقلي لا يثبت و لا ينفى بالأصل العملي الموضوع لمقام العمل.

فسواء شككنا في الحجّية الاقتضائية للظنّ مطلقا، أم للظن المتوسّط، فلا ينفيها الأصل.

و ربما يستدلّ للحجّية الاقتضائية للظنّ: بأنّه مع عدمها يكون ترجيحا

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست