و الحجّة الاقتضائية: ادّعاها بعضهم كأصل عقلائي في جميع الأمور إلّا ما خرج بدليل، و العرف ببابك.
و كون ذلك لعدم كفاية القطع للوفاء بالأمور حيث تعليلي، لا تقييدي، إذ التقييدي انسداد، و سيأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى.
و نفاها بعضهم: مدّعيا عليه بناء العقلاء، و مستدلا له بأنّه لا كاشفية له، إذ مجرّد الرجحان لا يجعله كاشفا.
التفصيل في الحجّية الاقتضائية
أقول: لعلّ الأصحّ عدم الاطلاق في الحجّية الاقتضائية و كذا في نفيها، بل التفصيل بين:
1- الظنون القوية (غير الاطمئنان) فنفي اقتضاء الحجّية. و اعتبارها كالشكّ عقلا، أو عقلائيا، في غير محلّه.
2- و الظنون الضعيفة جدّا، فاقتضاء الحجّية فيها عقلا، أو عقلائيا، محلّ إشكال.
3- و الظنون المتوسّطة بين القوّة و الضعف، فيشكّ في الحجّية الاقتضائية.
و الحكم للرجحان مطلقا، و عدمه مطلقا مشكل.
و لا تنفى الحجّية الاقتضائية بالأصل، لأنّه حكم عقلي لا يثبت و لا ينفى بالأصل العملي الموضوع لمقام العمل.
فسواء شككنا في الحجّية الاقتضائية للظنّ مطلقا، أم للظن المتوسّط، فلا ينفيها الأصل.
و ربما يستدلّ للحجّية الاقتضائية للظنّ: بأنّه مع عدمها يكون ترجيحا