الاتّحاد في ثمانية أمور، و منها: الشرط، و الشرط في القضيتين ليس واحدا.
فمثلا يقال: «هذا نجس بالإجمال و ليس بنجس بالتفصيل» فاشتراط المحمول بالإجمال، و التفصيل، يرفع التناقض و التضادّ.
إن قلت: حيث إنّ الموجبة الجزئية نقيض للمسألة الكلّية، يكون نجاسة أحد الإناءين نقيضا لعدم نجاسة كلّ واحد منهما.
قلت: اختلاف الاضافة فيهما يدفع التناقض، إذ الاجمالي واقعي، و التفصيلي ظاهري- فتأمّل [1].
المناقشة الثانية [فرق بين غير المحصور و المحصور]
2- إنّما الكلام في أنّ الضرر و الحرج كيف جعل غير المحصور جائز الارتكاب دون المحصور مع وحدة حكمه مع المحصور؟- و الكلام في مطلق التجويز الأعمّ من الارتكاب في بعض الموارد-.
المناقشة الثالثة [بأنّ احتمال المحال محال]
3- مع احتمال مصادفة البدوية كيف أمكن جعل حكم مضادّ أو متناقض، مع أنّ احتمال المحال محال؟
و الحاصل: إنّه إذا كانت مرتبة الظاهري غير محفوظة مع العلم الاجمالي، انحفظ في غير المحصور، و البدوية، إذ في احتمال المحال محال؟
[1] إشارة إلى أمور، و منها: إنّ إجراء الأصول الترخيصية في كلّ طرف- على نحو بشرط شيء- يناقض عدم تمامية أحد الأصلين الذي هو مفاد العلم الاجمالي بالخلاف، هذا في المخالفة القطعية و إن لم تكن مخالفة عملية.