responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 167

المناقشة الرابعة [أدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها ليكون الترخيص تناقضا]

4- إنّه إذا كان محرزا أنّ المولى يريد الواقع مطلقا حتّى مع العلم الاجمالي كحرمة قتل النبي 6 و معرفة الإمام المعصوم، و نحو ذلك.

و أمّا إذا كان دليل إرادة المولى مطلقا هو الاطلاق، فأدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها حتّى لمورد العلم الاجمالي ليكون الترخيص تناقضا.

و ادّعاء أنّ الوجدان حاكم به، مصادرة.

و هذا القدر كاف في نفي التناقض في جعل الترخيص في غير المحصورة و البدوية.

و نظيره عدم تنجيس المتنجّس إلى أكثر من اثنين و ثلاث مثلا.

و إن شكّ في تكليف أنّه يريده المولى مطلقا حتّى مع الاشتباه، فالأصل العدم، لأنّه من الشكّ في سعة الجعل و ضيقه، فيكون محكوما بأصل عدم الزيادة عن الضيق المسلّم.

و القول بأنّه شكّ في المكلّف به، محكوم بالشكّ في أصل التكليف عند الاشتباه، فينحلّ العلم الإجمالي.

المناقشة الخامسة [امكان جعل الاباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا، و لا تضادّا]

5- إنّ بين أدلّة الأحكام و «رفع ما لا يعلمون» [1] عموما من وجه، مثلا:

اجتنب الدم، و «رفع ما لا يعلمون» و ذلك:

1- مورد الاجتماع: الشبهة المحصورة، لأنّه دم، و لا يعلمون.


[1] الوسائل: الباب 56 من أبواب جهاد النفس، ح 1.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست