المناقشة الرابعة [أدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها ليكون الترخيص تناقضا]
4- إنّه إذا كان محرزا أنّ المولى يريد الواقع مطلقا حتّى مع العلم الاجمالي كحرمة قتل النبي 6 و معرفة الإمام المعصوم، و نحو ذلك.
و أمّا إذا كان دليل إرادة المولى مطلقا هو الاطلاق، فأدلّة تلك الأحكام لا يعلم شمولها حتّى لمورد العلم الاجمالي ليكون الترخيص تناقضا.
و ادّعاء أنّ الوجدان حاكم به، مصادرة.
و هذا القدر كاف في نفي التناقض في جعل الترخيص في غير المحصورة و البدوية.
و نظيره عدم تنجيس المتنجّس إلى أكثر من اثنين و ثلاث مثلا.
و إن شكّ في تكليف أنّه يريده المولى مطلقا حتّى مع الاشتباه، فالأصل العدم، لأنّه من الشكّ في سعة الجعل و ضيقه، فيكون محكوما بأصل عدم الزيادة عن الضيق المسلّم.
و القول بأنّه شكّ في المكلّف به، محكوم بالشكّ في أصل التكليف عند الاشتباه، فينحلّ العلم الإجمالي.
المناقشة الخامسة [امكان جعل الاباحة في أطراف العلم الاجمالي ليس تناقضا، و لا تضادّا]
5- إنّ بين أدلّة الأحكام و «رفع ما لا يعلمون» [1] عموما من وجه، مثلا:
اجتنب الدم، و «رفع ما لا يعلمون» و ذلك:
1- مورد الاجتماع: الشبهة المحصورة، لأنّه دم، و لا يعلمون.