1- لما في الكفاية- في باب القطع-: من أنّ التكليف لم ينكشف بالعلم الاجمالي تمام الانكشاف، فمرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة.
2- لما في الكفاية أيضا: من أنّ أدل دليل على إمكان الشيء وجوده، و قد أجاز الشارع المخالفة القطعية في غير المحصور، و الاحتمالية في الشبهة البدوية، فلو كان تناقضا، استحال كلاهما، لأنّ احتمال المحال أيضا محال.
ثلاثة إشكالات [على الكفاية]
و أشكل بعضهم على الكفاية بثلاثة أمور:
1- مطلق الانكشاف- و لو إجمالا- كاف في التنجّز المطلق، الموجب- عقلا- لعدم إمكان جعل ضدّه.
2- الملاك في المحصور و غير المحصور واحد، و إنّما لم يجب في غير المحصور للضرر و الحرج و نحوهما الرافعة للتكليف حتّى في المعلوم التفصيلي.
3- و البدوية خروج موضوعي، إذ لا علم في البين حتّى يكون منجّزا مطلقا.
مناقشة الإشكالات
المناقشة الأولى [إنّه مصادرة]
أقول: ربما يورد على هذه الإشكالات بما يلي:
1- إنّه مصادرة، إذ لا دليل من عقل أو نقل على أنّ مطلق الانكشاف كاف في التنجّز المطلق، بل الدليل العقلي على خلافه، إذ من شرائط التضادّ و التناقض