2- هل مع العلم الاجمالي، للمولى الترخيص في ترك الموافقة و فعل المخالفة القطعيتين- كما في الشاهد و القاضي و المفتي الثقات غير العدول- مع بناء العقلاء على العمل بقولهم؟
3- هل انّ الشارع فعل هذا الترخيص، فأجاز مخالفة العلم الاجمالي جزئيا أو كلّيا؟
المقدّمات الثلاث في الميزان
المقدّمة الأولى [و هى إنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في البيان و رفع العذر]
أمّا المقدّمة الأولى و هي: هل إنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في البيان و رفع العذر؟ فإنّه قد يقال: بالعدم، لأنّ شرط العصيان العلم بالعصيان حاله، أمّا حصول العلم بعد ذلك فلا.
و فيه: إنّ العقل و العقلاء متطابقان على أنّ المخالفة عصيان، و لا يشترط فيها العلم حالة الارتكاب، و اختبر نفسك بالأمثلة: كنهي المولى العبد عن التكلّم مع زيد، فكلّم اثنين أحدهما زيد، أو كلّم أحدهما و كان واقعا زيد، فعلمه إجمالا بالنهي كاف في صدق العصيان.
المقدّمة الثانية [و هى إنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في عدم إمكان إجازة مخالفته]
و أمّا المقدّمة الثانية و هي: هل إنّ العلم الاجمالي كالتفصيلي في عدم إمكان إجازة مخالفته، و إنّهما ضدّان أو نقيضان، أم لا؟
فقد أجازه بعض، و أحاله بعض آخر، و مرجعه إلى أنّ الأمر بشيء يقينيا، أو النهي عنه يقينيا، ثمّ إباحة ذلك الشيء عند التردّد بين أمور، هل هو تضادّ أو