responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 143

لكن في الثاني: إنّه لا أصل للحجّية عند الشكّ في الحجّية، فأصالة عدم الحجّية محكمة.

ثمّ إنّ هنا أصلا عمليا حكميا في كلّ مورد مورد، بأصالة عدم الموضوع ذي الحكم، و عدم الحكم من وجوب و حرمة، و كذا الأحكام الوضعية.

التتمّة الرابعة [اذا شك فى قطاعية نفسه‌]

4- إذا شكّ في نفسه أنّه قطاع أم لا؟ أو في قطع خاص منه أنّه من قبيل قطع القطاع؟ أو في غيره أنّه قطاع أم لا؟

أمّا الغير: فالأصل العقلائي على أنّه غير قطاع، لأنّ الأصل في الحجج:

الحجّية، إلّا ما ثبت خلافه، نعم بحاجة إلى فحص- على المبنى-.

و أمّا النفس: فاحتمالات:

1- من جريان الأصل العقلائي في النفس كجريانه في الغير، فالأصل:

عدم القطاعية.

2- و من عدم جريان هذا الأصل في النفس، و لا أقل من الشكّ، فجريانه غير محرز.

3- و من أنّه لا أصل يعيّن أحدهما في النفس، فيرجع إلى الشكّ في الظهور و يجري أصل العدم.

4- و يحتمل العمل بالاستصحاب.

و لعلّ الأوجه: الرابع، ثمّ الثالث.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست