لكن في الثاني: إنّه لا أصل للحجّية عند الشكّ في الحجّية، فأصالة عدم الحجّية محكمة.
ثمّ إنّ هنا أصلا عمليا حكميا في كلّ مورد مورد، بأصالة عدم الموضوع ذي الحكم، و عدم الحكم من وجوب و حرمة، و كذا الأحكام الوضعية.
التتمّة الرابعة [اذا شك فى قطاعية نفسه]
4- إذا شكّ في نفسه أنّه قطاع أم لا؟ أو في قطع خاص منه أنّه من قبيل قطع القطاع؟ أو في غيره أنّه قطاع أم لا؟
أمّا الغير: فالأصل العقلائي على أنّه غير قطاع، لأنّ الأصل في الحجج:
الحجّية، إلّا ما ثبت خلافه، نعم بحاجة إلى فحص- على المبنى-.
و أمّا النفس: فاحتمالات:
1- من جريان الأصل العقلائي في النفس كجريانه في الغير، فالأصل:
عدم القطاعية.
2- و من عدم جريان هذا الأصل في النفس، و لا أقل من الشكّ، فجريانه غير محرز.
3- و من أنّه لا أصل يعيّن أحدهما في النفس، فيرجع إلى الشكّ في الظهور و يجري أصل العدم.
4- و يحتمل العمل بالاستصحاب.
و لعلّ الأوجه: الرابع، ثمّ الثالث.