responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 142

شكّ، لا ما إذا علم إنّه غير الحالة السابقة.

التتمّة الثانية [فى وجوب السعى لازالة قطاعية القطاع‌]

2- كما أنّه يجب على الناس- كفاية- تنبيه القطاع- في موارد وجوبه كالمهمّات شرعا من عقيدة أو دم أو فساد في الأرض و نحو ذلك- كذلك ربما يقال: إنّه يجب عليهم السعي لازالة قطاعيته، لوقوع المخالفة الكثيرة منه في المهمّات شرعا، و صدق عدم المبالاة بالدين، و نحوهما من المنجّزات.

و ما في الجواهر و العروة و غيرهما: من عدم لزوم التحفّظ في شكوك الصلاة، فيه ما يلي:

1- النصّ في كثير الشكّ.

2- الفرق بينه و بين القطاع.

3- عدم إحراز الأهميّة في شكوك الصلاة بحيث يكون نفس الاحتمال منجّزا، و الكلام فيما نحن فيه في أمثال ما يكون نفس الاحتمال منجّزا فيه، و لذا لم يلتزموا بجريان البراءة، و استصحاب عدم التكليف و نحوهما في المهمّات حتّى بعد الفحص، فتأمّل.

التتمّة الثالثة [قطع القطاع منجّز مطلقا، أم لا؟]

3- إذا شكّ في أنّ قطع القطاع منجّز مطلقا، أم لا، إلّا إذا التفت عموما أو خصوصا؟ احتمالان:

من أصالة عدم الحجّية فيما شكّ في حجّيته، و أنّه مساوق لعدم الحجّية.

و من أصالة الحجّية في القطع إلّا ما خرج، و لم يعلم خروج القطاع.

نام کتاب : بيان الأصول نویسنده : السيد صادق الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست